وأمّا الخاتمة (١)
فهي فيما يتعلّق بالاجتهاد والتقليد
______________________________________________________
الاجتهاد والتقليد
(١) معطوف على قوله في أوّل الكتاب : «أما المقدّمة» فإنّه «قده» رتّب كتابه على مقدمة ومقاصد ثمانية وخاتمة ، وهي الباحثة عن أحكام الاجتهاد والتقليد. ولم يجعل المصنف البحث عما يتعلّق بالاجتهاد والتقليد من مسائل علم الأصول ، لما تقدم منه في أوّل الكتاب من تعريف هذا العلم بقوله : «صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام ، أو التي ينتهي إليها في مقام العمل ...». ومن المعلوم خروج أحكام الاجتهاد والتقليد عن مقاصد الفن ، لعدم كون البحث فيها بحثا عن الكبريات الواقعة في طريق الاستنباط كمسألة حجية الخبر والظواهر ، ولا عن الوظائف المقرّرة للشاك كالبراءة والاستصحاب ، وإنّما هي أحكام فقهية كحرمة رجوعه إلى مجتهد آخر ، وجواز تقليد العامي له ، ونفوذ قضائه في المرافعات ، وولايته على القصّر ، ونحوها ، وهي ممّا لا تطلب إلّا من الفقه الشريف كسائر الأحكام الفرعية.
إلّا أن الوجه في التعرّض لأحكام الاجتهاد والتقليد هنا ـ بعد الفراغ من مقاصد علم الأصول ـ هو : شدّة المناسبة بين الأمرين ، وذلك لأنّ الباحث عن علم الأصول إذا أتقن جميع قواعد هذا العلم ومسائله حصلت له ملكة يقتدر بها على استنباط الأحكام الفرعية ، بإرجاع الفروع إلى القواعد التي نقّحها في علم الأصول ، وتعيين مجاري الأصول العملية ، وحيث إنّ المجتهد موضوع للأحكام المشار إليها آنفا كان المناسب التعرّض لهذه