ومنها (١) : غير ذلك ممّا لا يكاد يفيد الظن (٢) فالصفح عنه أولى وأحسن.
______________________________________________________
تقدم مفصّلا ، فلا يشتبه عليك القبيح ـ وهو ترجيح المرجوح على الراجح ـ بالممتنع وهو وجود المعلول بلا علّة.
(١) أي : ومن الوجوه الأخر التي استدل بها على لزوم تقديم الراجح على المرجوح ما في الرسائل من قوله : «وقد يستدل على وجوب الترجيح بأنّه لو لا ذلك لاختل نظم الاجتهاد ، بل نظام الفقه ، من حيث لزوم التخيير بين الخاصّ والعام والمطلق والمقيد وغيرهما من الظاهر والنص المتعارضين». ولكن ردّه الشيخ «قده» بخروج هذه المعارضات عن محل النزاع ، لعدم تحيُّر العرف في الجمع بينهما. وهو في محله.
ومنها : ما قيل : من أن لازم التخيير تساوي العالم والجاهل والعادل والفاسق ، وهما منفيّان بقوله تعالى شأنه : «هل يستوي الّذين يعلمون والّذين لا يعلمون» و «أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون». وهذا الوجه راجع إلى الترجيح السندي ، فإذا كان أحد سندي الروايتين مشتملا على عالم عادل والآخر على غيره ، فاللازم ترجيح الرواية الأولى على الثانية.
ومنها : أن حكم الشارع بلزوم الأخذ بأحد المتعارضين دائر بين التعيين والتخيير ، والأصل يقتضي التعيينية ، ومقتضاه ترجيح ذي المزية على غيره.
لكن فيه : أن الأصل مرجع حيث لا دليل ، والمفروض وجود الدليل هنا ، وهو إطلاق ما دلّ على التخيير ، إذ المفروض سلامته عن التقييد ، نظير حكومة إطلاق «وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ...» ـ بناء على اعتباره ـ على أصالة التعيينية التي استندوا إليها في وجوب تقليد الأعلم.
ومنها : غير ذلك مما لا ينبغي أن يسطر ، وقد نقلها عنهم المحقق الرشتي ، فراجع البدائع للوقوف عليها.
(٢) أي : الظن بوجوب الترجيح ، فالصفح عنه أولى وأحسن. بل الصفح عنه أولى مطلقا حتى مع الظن بوجوب الترجيح ، لأنّ الظن غير المعتبر لا يجدي ولا يغني من الحق شيئا.
وقد تحصّل مما أفاده المصنف من أول هذا الفصل إلى هنا : أن المرجع في تعارض الخبرين هو إطلاقات التخيير ، ولا يجب الترجيح بشيء من المرجحات الواردة في