وكذلك (١) لا خلاف ولا إشكال في نفوذ حكم المجتهد المطلق إذا كان
______________________________________________________
خلاف الضرورة والوجدان ، خصوصا إذا كان الجاهل ممّن لا حظّ له من العلم أصلا ، فالجاهل يعتمد على آراء المجتهد من أوّل رسالته العملية إلى آخرها بعنوان أنّها أحكام شرعية ووظائف فعلية ، وليس تقليده منه على نحوين ، أحدهما : كونه من رجوع الجاهل إلى العالم ، وثانيهما : كونه من رجوع الجاهل إلى أهل الخبرة بموارد فقد الأمارة ، حتى يتجه ما في المتن من أنّ اللازم على المقلّد مراجعة عقله وتعيين وظيفته ، وعدم حجية حكم عقل المجتهد عليه.
وإلى : أنّه أخص من المدعى ، لتوقفه على التفات العامي إلى أن الحكم الواقعي للمورد مما لا سبيل لإحرازه ، لعدم النص ، أو إجماله أو تعارضه مع نصّ آخر ، فيشك ، فيرجع إلى القادر على تعيين ما هو حكم العقل ، وأمّا مع غفلته عن حكم الواقعة فلا موضوع للأصل في حقه حتى يرجع لتعيينه إلى المجتهد.
٤ ـ نفوذ قضاء المجتهد المطلق الانفتاحي
(١) معطوف على قوله : «كما لا إشكال في جواز العمل» يعني : كما لا خلاف ولا إشكال في جواز تقليد المجتهد المطلق الانفتاحي الّذي استنباط جملة وافية من الأحكام
__________________
على أزيد من هذا البناء العقلائي ، وبعد فقد المناط لا معنى لإلحاق غير العالم بالعالم بالإجماع المركّب. وهذا بخلاف نفوذ الحكم ، فإنّ ثبوت الولايات ـ ومنها منصب القضاء ـ إنّما هو بجعل تعبّدي شرعي ولا ربط له ببناء العقلاء ، وقد جعل المنصب في مثل المقبولة لعنوان «العارف بالحرام والحلال» وهذا العنوان وإن لم يصدق على الانسدادي على الحكومة ، إلّا أنّ التوسعة والتضييق في عنوان «العارف بالأحكام» بمكان من الإمكان ، ومن المعلوم أنّ الإجماع المركّب ـ لو تمّ في نفسه ـ كان كاشفا عن عدم موضوعية خصوص العارف بالأحكام ، وأنّ الموضوع أعمّ منه وممن لا تحيّر له في وظيفته.
وعليه فالفرق بين باب التقليد والحكومة هو كون الأوّل إمضائيّا متوقفا على وجود موضوعه والثاني تعبديا قابلا للتوسعة والتضييق.