.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وفيه : أنّ الأصل عدم حجية فتوى المفضول ، لما تقدم من أنّ المتيقن خروجه عن عموم ما دلّ على حرمة العمل بالظن هو قول الأفضل ، لتعينه بنظر العقل في مقام الإطاعة وتفريغ الذّمّة ، دون قول المفضول ، لأنّ العمل به إطاعة احتمالية لا يكتفي بها في حصول الامتثال.
ودعوى خروج فتوى المفضول أيضا عن عموم حرمة العمل بالظن ، لأنّه مقتضى حكومة إطلاق دليل الخاصّ على عموم العام ، فالنتيجة التخيير بين الفتويين ، غير مسموعة ، لأنّ أدلّة التقليد لا تشمل الفتويين المتعارضتين حتى يكون إطلاقها حاكما على عموم أدلة حرمة العمل بالظن ، وإنّما الدليل على اعتبارهما هو ما ادعي من الإجماع على عدم سقوطهما ، والعقل حينئذ يحكم بالتخيير مع تساوي المجتهدين في العلم ، وبالترجيح مع تفاضلهما ، فلا دليل لا عقلا ولا نقلا على حجية فتوى المفضول المخالفة لفتوى الأفضل. أمّا الأوّل فلقبح ترجيح المرجوح على الراجح ، وأمّا الثاني فلما مر آنفا من سقوط أدلة التقليد وعدم شمولها للمتعارضين.
وأمّا ما ذكره المستدل ـ من توقيفية المرجحية كالحجية ، ومع الشك فيها يجري الأصل في عدمها ـ ففيه : أنّه متجه في التخيير الشرعي الثابت بالدليل كالتخيير بين الخبرين المتعارضين ، ضرورة أنّ رفع اليد عن الحجية ـ وهي دليل التخيير الشرعي ـ لا مسوّغ له إلّا الدليل ، فإنّ إطلاق دليل التخيير حجة ، وهو ينفي كل مشكوك المرجحية ، ولا نرفع اليد عن هذا الإطلاق إلّا بما دلّ الدليل على مرجحيته الموجبة لتقيد إطلاق أدلة التخيير. وهذا بخلاف التخيير العقلي ، فإنّ ملاكه هو التساوي المفقود فيما إذا كان لأحد المتعارضين مزيّة وإن لم تثبت مرجحيته شرعا.
فصارت النتيجة : أنّ الأصل في المسألة عدم حجية قول المفضول ، وأن شيئا من الوجوه التي قرّر بها الأصل لا يجدي في إثبات جواز تقليد المفضول في صورة معارضة فتواه لفتوى الأفضل ، بل الأصل كما تقدّم يقتضي عدم الجواز ، والله العالم.
القسم الثاني : الأدلة الاجتهادية
١ ـ إطلاقات أدلة التقليد
المقام الثاني : في استدلال المجوّزين لتقليد المفضول مع معارضة فتواه لفتوى الأفضل بالأدلّة الاجتهادية ، وهي كثيرة :
الأوّل : إطلاقات أدلة مشروعية التقليد من الآيات والروايات ، بتقريب : أنّها وإن كانت ظاهرة