القول بصحة العمل على طبق الاجتهاد الأوّل ، عبادة كان أو معاملة ، وكون (١) مؤدّاه ـ ما لم يضمحل ـ حكما حقيقة (٢).
وكذلك (٣) الحال إذا كان بحسب الاجتهاد الأوّل مجرى الاستصحاب أو البراءة النقليّة ، وقد ظفر في الاجتهاد الثاني بدليل على الخلاف ، فإنّه عمل بما هو وظيفته على تلك الحال ، وقد مرّ في بحث الإجزاء تحقيق
______________________________________________________
الرّأي ، وحاصله : أنّ الاجتهاد الأوّل إن كان مستندا إلى الأمارات غير العلمية ـ وبنينا على اعتبارها من باب السببية ـ فلا بد من الالتزام بصحة الأعمال السابقة الواقعة على طبق الاجتهاد السابق ، سواء أكانت عبادة أم معاملة ، إذ بناء على الموضوعية يكون مؤدّى الأمارة حكما حقيقة ، ويصير تبدل الرّأي من صغريات تبدل الموضوع كصيرورة المسافر حاضرا ، إذ المفروض حدوث مصلحة في نفس قيام الأمارة توجب العمل بها ، فلا تكليف بالواقع حتى يبحث عن لزوم تداركه واستيفاء مصلحته عند قيام أمارة أخرى وعدم لزومه ، لكون تبدل الرّأي من قبيل تبدل الموضوع ، لا من قبيل انكشاف الخلاف ، إذ المفروض عدم اعتبار الأمارة لأجل طريقيتها للواقع ، بل للمصلحة في العمل بها.
فإنّ مصلحة الصلاة واقعا ليست مطلوبة ، وإنّما المطلوب هو ما قامت عليه الأمارة. وكذا في العقد بالفارسية ، فإنّ مصلحة العقد الفارسي كانت إلى زمان قيام أمارة أخرى على اعتبار العربية فيه ، فيجب العقد بالعربية للآثار المستقبلة ، لا بالنسبة إلى ما مضى.
(١) معطوف على «صحة» أي : لا محيص عن القول بكون مؤدّى الاجتهاد الأوّل حكما حقيقة ، وإذا اضمحل كان الحكم الحقيقي هو الثاني.
(٢) سيأتي في آخر هذا الفصل منافاة الحكم بصحة العمل مطلقا لما تقدم في بحث الإجزاء ، فانتظر.
(٣) معطوف على «لا محيص عن القول بصحة العمل» يعني : كالقول باعتبار الأمارات من باب السببية في صحة الأعمال السابقة ، يكون الحال إذا كان ... وهو إشارة إلى الصورة الرابعة ، وهي ما إذا كان الاجتهاد الأوّل مستندا إلى أصل عملي تعبدي ، لا إلى دليل