الخصوصات مطلقا ولو كان (١) بعضها مقدّما أو قطعيا (٢) ما لم يلزم منه (٣) محذور انتهائه إلى ما لا يجوز الانتهاء إليه عرفا (٤) ولو لم يكن (٥) مستوعبة
______________________________________________________
(١) بيان للإطلاق ، ومحصله : أنّه لا فرق في لزوم تخصيص العام بكل واحد من الخصوصات بين تقدّم بعضها زمانا على الآخر وعدمه ، وبين كون بعضها قطعيا وبعضها ظنيّا ، فإنّه بعد اجتماع شرائط الحجية فيها يلزم تخصيص العام بكل واحد منها في عرض الآخر ، لا أن يخصّص أوّلا ببعضها ثم بالآخر حتى تنقلب النسبة بين العام المخصص أوّلا بذلك البعض وبين سائر الخصوصات ويصير المدار على النسبة الحادثة.
(٢) موجبا للقطع بعدم استعمال العام في العموم ، وعدم إرادة المتكلم له واقعا.
(٣) أي : من التخصيص ، وقوله : «ما لم يلزم» راجع إلى قوله : «لا بد من تخصيص العام» وشرط له ، يعني : لا بد من تخصيص العام بكل واحد من الخصوصات بشرط أن لا يلزم من تخصيصه بكل واحد منها محذور تخصيص الأكثر بحيث لا يبقى بعده عموم عرفا ، لاستهجان هذا التخصيص وقبحه في المحاورات وإن لم يكن مستوعبا لأفراد العام فضلا عما إذا كان مستوعبا لها ، فإذا ورد «أكرم الأمراء ولا تكرم فساقهم ولا تكرم شعراءهم» وفرضنا عدم لزوم محذور تخصيص الأكثر من تخصيصه بالخاص الثاني ـ ولزومه من تخصيصه بالخاص الأوّل ، لقلة عدولهم ـ لزم حينئذ تخصيص العام بأحد الخاصّين على ما سيأتي تفصيله قريبا «إن شاء الله تعالى»
(٤) وهو تخصيص الأكثر المستهجن وإن لم يكن مستوعبا لأفراد العام ، وضمير «إليه» راجع إلى الموصول في «ما لا يجوز» ، وضمير «لأفراده» راجع إلى «العام».
(٥) الأولى «ولو لم تكن» أو «مستوعبا» بدل «مستوعبة». وكيف كان فهذه الكلمة لا تخلو من تعريض بعبارة شيخنا الأعظم ، فإنه «قده» اشترط في تخصيص العام بالخصوصات عدم لزوم المحذور ، وظاهره إرادة عدم بقاء مورد للعام أصلا بقرينة تمثيله بقوله : «وان لزم المحذور ، مثل قوله : يجب إكرام العلماء ، ويحرم إكرام فساق العلماء ، وورد يكره إكرام عدول العلماء ، فإنّ اللازم من تخصيص العام بهما بقاؤه بلا مورد ، فحكم ذلك كالمتباينين».