.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
عليهالسلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحاكما ... إلى أن قال : فان كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما واختلفا فيما حكما ، وكلاهما اختلفا في حديثكم ، فقال : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما حكم به الآخر».
تقريب الاستدلال بها : أنّها دلّت على وجوب تقديم الأفقه على غيره.
وقد أورد على الاستدلال بها بوجوه :
أحدها : ضعف سند الرواية بعمر بن حنظلة ، لعدم ورود توثيق ولا جرح في حقه ، فيكون مجهولا ، فيشكل الاعتماد على روايته. لكن قد سبق في بحث الأخبار العلاجية الإشارة إلى مستند القوم في قبول روايته ، والمعتمد من تلك الوجوه توصيفها بالمقبولة ، فلاحظ ما ذكرناه هناك.
إلّا أنّ الإشكال في دلالة المقبولة على المدّعي وهو تقديم فتوى الأفضل على فتوى المفضول عند المعارضة كما سيأتي «إن شاء الله تعالى».
ثانيها : أنّ مورد الترجيح في المقبولة بالأفقهية وغيرها من الصفات هو الحكمان اللذان اختلفا في الحكم ، ومن المعلوم توقّف فصل الخصومة الّذي لا بد منه على ترجيح أحد الحكمين على الآخر ، إذ الحكم بالتخيير لا يقطع الخصومة ، بل يوجب بقاءها واستمرارها. بخلاف المقام ، فإنّ التخيير بين الفتويين لا محذور فيه ، فلا وجه للتعدّي عن مورد الرواية ـ وهو الحكم ـ إلى ما نحن فيه من تعارض الفتويين ، مع وضوح الفرق بينهما.
والحاصل : أنّ مورد الرواية هو القضاء ، دون الفتوى ، ولا ملازمة بينهما كما لا يخفى.
ثالثها : أنّ الأعلمية المرجحة للقاضي في باب القضاء غير الأعلمية المرجحة للمفتي في باب الفتوى ، وذلك لأنّ الأعلمية في باب القضاء إضافية ، لكونها ملحوظة بالإضافة إلى حاكم آخر ، لا إلى كل مجتهد ، لا حقيقيّة. وفي باب الفتوى حقيقية لا إضافية ، لأنّ الأعلمية في باب الفتوى ملحوظة بالإضافة إلى جميع الفقهاء ، فإذا كان فقيهان في بلد وكان أحدهما. أفقه من الآخر تعيّن ذلك الأفقه للقضاء وإن كان من في بلد آخر أفقه منه. بخلاف الفتوى ، فإنّه إذا كان من في بلد آخر أفقه تعيّن ذلك للمرجعية. ففرق واضح بين الأعلمية المعتبرة في باب القضاء وبين الأعلمية المعتبرة في باب الفتوى ، فإنّها في الأوّل إضافية ، وفي الثاني حقيقية أي مطلقة.