بدعوى (١) بقاء الموضوع عرفا ، لأجل كون الرّأي عند أهل العرف من أسباب العروض (٢) ، لا من مقوّمات المعروض (٣).
______________________________________________________
(١) متعلّق بـ «مجال» وبيان له ، وقوله : «لأجل بيان لقوله : «بقاء الموضوع عرفا». وكلمة «أهل» مستغنى عنها ، لكفاية العرف في الدلالة على المقصود.
(٢) العروض هنا بمعنى الثبوت ، لا بمعناه المصطلح ـ المقابل للواسطة الثبوتية والإثباتية ـ فالمعنى : أن الرّأي يكون من الوسائط الثبوتية ، لكونه سببا لعروض الأحكام على موضوعاتها ، إذ لا تتصف صلاة الجمعة بالوجوب الفعلي الظاهري المقطوع به إلّا بعد أداء استنباط المجتهد إليه ، ولولاه لما كانت صلاة الجمعة واجبة بالوجوب الفعلي الظاهري. لكن هذا الرّأي ليس مقوّما للحكم ، فلو زال بالموت أو بآفة أخرى كالنسيان والجنون كان الحكم باقيا إلّا مع الدليل التعبدي على عدم جواز عمل المقلد بالرأي الزائل بالهرم والمرض ونحوهما.
(٣) وهو الحكم الشرعي الظاهري المماثل لما أفتى به المجتهد كالوجوب المحمول
__________________
شيء ، تقدم التعرض له في التنبيه الثاني من تنبيهات الاستصحاب ، ومحصله : أنّ الحكم الظاهري المماثل المجعول إن كان فعليّا مطلقا سواء أصابت الأمارة أم أخطأت فالعلم بالحكم الفعلي وإن كان حاصلا وموجبا لصحة استصحابه بعد الموت بلا إشكال. لكنه مساوق للتصويب الّذي لا نقول به.
وإن كان فعليّا مقيّدا بصورة الإصابة ـ لا مطلقا ـ فهو وإن كان حكما ظاهريا مماثلا للواقع ومنجّزا له على تقدير الإصابة ، لكنه حيث لا يعلم مطابقته للواقع فلا يقين بأصل حدوثه كي يستصحب.
وعليه فالقائل بطريقية الأمارات ـ ومنها فتوى الفقيه ـ لا يجديه القول بالحكم المماثل في تصحيح جريان الاستصحاب ، إذ لا تفاوت بين مبنى الطريقية المحضة وبين هذا المسلك ، فإن تمّ توجيهه المذكور في التنبيه الثاني لاستصحاب مؤديات الأمارات جرى الاستصحاب في الحكم المستفتى فيه سواء أكانت الحجة الشرعية بمعنى التنجيز أم بمعنى جعل المماثل ، وإلّا فلا.
وكان المناسب التعرض للوجهين لجعل المماثل في التوضيح استيفاء لشقوق المسألة ، لكن حيث إنّ المصنف أجمل الكلام ولم يفصّل بين الوجهين تعرضنا له في التعليقة.