مستلزم عقلا نفي ما هو قضية الأمارة ، بل (١) (*) ليس مقتضى حجيتها إلّا
______________________________________________________
الشيخ من حكومة الأمارات على الأصول الشرعية بتطبيق الحكومة على كل من الأمارة والأصل بناء على تعميم النّظر في الحكومة للالتزام العقلي كما تقدم ، لكن لا معنى لحكومة كل من الدليلين على الآخر ، بل ليس هذا إلّا التعارض.
(١) هذا إشارة إلى توهم ودفعه. أما التوهم الّذي مرجعه إلى تصحيح الحكومة التي أفادها الشيخ «قده» من ناحية دليل حجية الأمارة ـ لا من ناحية نفس الأمارة التي كان البحث المتقدم بلحاظ حكومتها على الأصل ـ فهو : أن نفس الأمارة كخبر الثقة الدال على حرمة شرب التتن مثلا وإن لم يكن مؤداها ناظرا إلى دليل الأصل مثل «كل شيءٍ لك حلال حتى تعلم أنه حرام» حتى تصح دعوى الحكومة. إلّا أنّ دليل حجية الأمارة ـ كآية النبأ وغيرها ـ ناظر إلى دليل الأصل ، لأنّ مقتضى دليل حجيتها نفي احتمال خلاف مؤدى الأمارة كحرمة شرب التتن في المثال ، فان احتمال خلافه ـ الّذي هو موضوع أصالة الحلّ منفيّ بدليل حجية خبر الثقة ، وهذا النّظر النافي لموضوع الأصل يوجب حكومة دليل الأمارة عليه ، فيتم حينئذ حديث حكومة الأمارات على الأصول ، كما أفاده الشيخ «قده» هذا حاصل التوهم.
وأما دفعه ـ المشار إليه بقوله : «بل ليس مقتضى ... إلخ» ـ فتقريبه الراجع إلى نفى النّظر اللفظي للأمارة المقوِّم لحكومتها على الأصل هو : أن شيئا من مؤدى الأمارة وحجيتها لا يدل لفظا على نفي مقتضى الأصل. أما مؤداها فلأنه ليس إلّا الحكم الواقعي. وأما حجيتها فلأن مقتضاها ليس إلّا لزوم العمل شرعا بمقتضى الأمارة ، أي جعل الحكم المماثل على طبق مؤداها ، دون تتميم الكشف وإلغاء احتمال الخلاف وتنزيل الظن منزلة
__________________
(*) الظاهر ان الأولى تبديل «بل» بـ «إذ» لأن السياق يقتضي علّية «بل ليس مقتضى حجيتها ... إلخ» لقوله : «لا يوجب كونها ناظرة ... إلخ» فكأنه قيل : «ان تعرض الأمارة لمورد الأصل لا يوجب النّظر إلى دليل الأصل ، لأن منشأ هذا النّظر إمّا نفس الأمارة وإمّا حجيتها ، ولا نظر لشيءٍ منهما إلى الأصل. أمّا الأمارة فلأنه لا دلالة لها إلّا على الحكم الواقعي كحرمة شرب التتن. وأما حجيتها فلأنه لا دلالة لها إلّا على لزوم العمل على طبق الأمارة أي جعل حكم مماثل لمؤدّاها. وشيء منهما لا نظر له إلى دليل الأصل».
فينحل جواب المصنف عن النّظر الّذي أفاده الشيخ «قدهما» إلى جوابين : أحدهما نقضي ، وهو