البحث في منتهى الدّراية في توضيح الكفاية
١٧٨/١ الصفحه ٤١ : هو موضوع الاستصحاب وغيره من الأصول
الشرعية. وهذا الكلام ظاهر في إرادة حكومة نفس الأمارة على أدلة
الصفحه ٣٦٨ : .
(١) أي : كما
أنّهم في مقام شرح الاسم ـ دون التعريف الحقيقي ـ في تعريف جلّ الأشياء بل كلها.
(٢) تعليل
الصفحه ٣٠ : المصنف
في الحاشية بقوله : «ولعلّ منشأ توهم التفرع عليه واللغوية بدونه كون الحاكم بمنزلة
الشرح ، وتبعيته
الصفحه ٣٧٣ :
بين
الأخباريين كما وقع بينهم (١) وبين الأصوليّين
الصفحه ٣٩ : شرح كلمات المصنف مزيد توضيح لذلك إن شاء الله
تعالى.
(١) أي : في
تقديم الأمارات على الأصول ، وضمير
الصفحه ٣١ : الأصول العملية كما سبق شرحه في تتمة
الاستصحاب ، فراجع كلماته هناك وفي الحاشية والفوائد (١).
وليعلم أن
الصفحه ٣٦٦ : .
(٢) متعلق بـ «كانوا»
أي : كان الأصوليون كاللّغويّين في مقام شرح الاسم فقط ، لا بصدد التعريف الحقيقي
الصفحه ٢٧ : (١) كما سبق شرح الحكومة وما يميِّزها عن التخصيص والورود
في قاعدة «لا ضرر» (٢).
__________________
وليس
الصفحه ٣٢ : فرض اقتضاء دليل الحاكم طرح ظهور المحكوم رأسا بحيث لا
يبقى تحت ظهوره شيء من مدلوله ، لأنه بعد شرح مراده
الصفحه ١٧٢ : أمرهما فاتفق تعارض حكمهما أي فتواهما» (١).
وقريب منه ما أفاده المحقق الميرزا
الآشتياني في الشرح وفي
الصفحه ٦٢٣ : أجلاء الأصحاب ـ كما في التقريرات ـ إلى نفي الخلاف ، أو دعوى الإجماع عليه هو
الاشتراط ، فعن شرح الألفية
الصفحه ٤٤١ :
إلّا
(١) الرجوع إلى ما بني عليه (٢) في المسائل الأصولية ، وبدونه (٣) لا يكاد يتمكّن
من استنباط
الصفحه ٤٤٢ : الأزمنة اللاحقة ، مما لا يكاد يحقق (٢) ويختار عادة إلّا بالرجوع إلى ما
دوّن فيه من الكتب الأصولية
الصفحه ٣٨ :
ولذلك
(١) تقدم الأمارات المعتبرة على الأصول الشرعية (٢) ، فانه (٣) لا يكاد
الصفحه ٢٠٢ :
لعدم
(١) الدليل عليه (٢) فيها (*).
نعم
(٣) له الإفتاء به في المسألة الأصولية