الموافق من المتعارضين غير قاصرة عن العموم لهذه الصورة (١) لو قيل (٢) بأنّها في مقام ترجيح أحدهما ، لا تعيين الحجية عن اللاحجة كما نزّلناها عليه (٣). ويؤيده (٤) أخبار العرض على الكتاب الدالّة على عدم حجية المخالف من أصله ، فإنّهما (٥) تفرغان عن لسان واحد ، فلا وجه لحمل المخالفة في إحداهما على خلاف المخالفة في الأخرى ، كما لا يخفى.
______________________________________________________
هذا بناء على القول بكون أخبار الترجيح بموافقة الكتاب والسنة في مقام ترجيح إحدى الحجتين على الأخرى. وأمّا بناء على كونها في مقام تعيين الحجة عن اللّاحجة ، فلا مرجّح للخبر الموافق على المخالف حتى يقدّم عليه لأجل موافقته للكتاب.
(١) أي : صورة كون المخالفة بنحو العموم المطلق.
(٢) قيد لقوله : «غير قاصرة» إذ مع عدم كونها في مقام الترجيح ـ بل في مقام تمييز الحجة عن اللاحجة ـ تكون أجنبيّة عن تعارض الحجتين الّذي هو مورد البحث.
(٣) يعني : كما نزّلنا الأخبار الدالّة ـ على أخذ الموافق ـ على تعيين الحجة عن اللاحجة ، حيث قال عند الجواب عن أخبار الترجيح : «مع أن في كون أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم من أخبار الباب نظرا ... إلخ».
(٤) يعني : ويؤيّد تنزيل تلك الأخبار ـ على أنّها في مقام تعيين الحجة عن اللاحجة ـ أخبار العرض على الكتاب الدالّة على عدم حجية المخالف من أصله وإن لم يكن له معارض ، للتعبير عنه بالزخرف والباطل ونحوهما.
(٥) هذا وجه التأييد. توضيحه : أنّ أخبار العرض على الكتاب ـ الدالّة على عدم حجية المخالف من أصله و «أنه زخرف وباطل» ونحو ذلك ـ وأخبار الأخذ بالموافق مع وحدة الموضوع فيهما كيف تحمل إحداهما وهي أخبار العرض على المخالفة التباينية ، والأخرى وهي أخبار العلاج على غير المخالفة التباينية؟ فإنّه مع وحدة الموضوع ـ وهي المخالفة ـ فيهما ، وأنّهما تفرغان عن لسان واحد لا وجه للتفكيك بينهما بحمل إحداهما على معنى ، والأخرى على معنى آخر.