كي (١) لا يحتاج السائل إلى إعادة السؤال مرارا ، وما (٢) في أمره عليهالسلام (٣) بالإرجاء بعد فرض التساوي فيما ذكره من المزايا المنصوصة من (٤) الظهور في أنّ المدار في الترجيح على المزايا المخصوصة كما لا يخفى.
______________________________________________________
وخالف العامة ، وبعد استوائهما فيهما قدّم ما يخالف ميل حكامهم إليه ، وبعد استواء الخبرين في هذه الحيثية حكم عليهالسلام بالتوقف. ومن المعلوم أن هذا الترتيب بين المزايا ثم الأمر بالتوقف ظاهر جدّاً في دخل مرجحات خاصة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر.
هذا بيان الإشكال الأوّل ، وسيأتي الإشكالان الآخران.
(١) تعليل للمنفي ، إذ لو بيّن عليهالسلام ضابطا كلِّيّا في الجواب لكان السائل غنيّا عن إعادة السؤال مرارا عن وجود المرجِّحات وتساويها في الخبرين ، ولم يبيِّنه ، مع كونه «عليهالسلام» في مقام البيان ، فالإطلاق المقامي يدلّ على انحصار الترجيح بالمرجحات المنصوصة.
(٢) معطوف على «ما» في قوله : «مع ما في» وإشارة إلى الإشكال الثاني ، وتوضيحه : أنّ الأمر بالتوقُّف وإرجاء الواقعة إلى لقاء الإمام عليهالسلام ـ مع تساوي الخبرين في المرجحات المذكورة في المقبولة ، وعدم الأمر بالرجوع إلى غير تلك المرجحات من كلِّ مزية توجب أقربيّة ذيها إلى الواقع ـ يدلّ على انحصار المرجح بالمزايا المنصوصة ، إذ لو كان هناك مرجِّح آخر لم يأمر عليهالسلام بالتوقف وتأخير الواقعة. وعليه فلا وجه للتعدّي عن المرجحات المنصوصة إلى غيرها.
وزاد في حاشية الرسائل عدلا للأمر بالتوقف وهو الإرجاع إلى التخيير بعد مساواة الخبرين في المرجحات المنصوصة كما ورد في مرفوعة زرارة «إذن فتخير أحدهما». والمقصود أن الأمر بالتوقف أو التخيير بعد تكافؤ المرجحات ـ دون تفويض الترجيح بكل مزية إلى المكلف ـ كاشف عن عدم اعتبار ما عدا المزايا المنصوصة.
(٣) في مقبولة ابن حنظلة المتقدمة سابقا التي فرض فيها التساوي في المزايا.
(٤) بيان لـ «ما» الموصول في «مع ما» وفي «وما» وهذا الظهور إطلاقي ناش من عدم