.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
المشهور : «بل المراد دعوى الإجماع على صدق الجماعة ، وصحّة ما ترويه إذا لم يكن في السند من يتوقف فيه ، فإذا قال أحد الجماعة : حدّثني فلان ، يكون الإجماع منعقدا على صدق دعواه ، وإذا كان فلان ضعيفا أو غير معروف لا يجديه ذلك نفعا».
وقال أبو علي في المقدمة الخامسة من رجاله : «وادعى السيد الأستاذ دام ظله ـ السيد علي صاحب الرياض ـ أنه لم يعثر في الكتب الفقهية ـ من أوّل كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الدّيات ـ على عمل فقيه من فقهائنا بخبر ضعيف محتجا بأن في سنده أحد الجماعة وهو إليه صحيح» وسيأتي أن ما أفاده (قده) متين في الجملة.
وعلى كلّ فهذا القول يقابل ما ذهب إليه المشهور بتمام المقابلة ، إذ عليه لا يكون رواية أصحاب الإجماع عن رجل ضعيف أو مجهول موجبا لاتصاف خبره بالصحّة سواء أريد بها ما نسب إلى القدماء من مساوقة الصحة للاعتبار والصدق ، أم ما عليه المتأخرون من كون الخبر الصحيح هو الّذي يرويه عدل إمامي ضابط.
الثالث : ما حكي عن الفاضل السبزواري في لبِّ اللّباب مدّعيا عليه الإجماع من أن المراد هو الإجماع على كون هؤلاء. ثقات وعن المحقق الشيخ محمّد في شرح الإستبصار بعد نقل القول المشهور : «وتوقف في هذا بعض قائلا : إنّا لا نفهم منه إلّا كونه ثقة».
الرابع : ما يظهر من جمع من أن المراد الإجماع على توثيق الجماعة الذين قيل في حقّهم ذلك ومن يكون قبلهم من رجال السند ، فتدل العبارة على توثيق طائفتين ، إحداهما : نفس هؤلاء الّذين هم أصحاب الإجماع ، والثانية : الرّجال الّذين هم قبل هؤلاء إلى المعصوم عليهالسلام.
وهذا الوجه هو صريح كلام الشيخ في العدّة : «ممّن عرفوا بأنّهم لا يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقة». وقال به جمع من الأعيان ، كالشهيد في مسألة بيع الثمرة من كتابه غاية المراد ، قال ـ بعد ذكر حديث في سنده الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي ـ ما لفظه : «وقد قال الكشي : أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عن الحسن بن محبوب. قلت : في هذا توثيق [ما] لأبي الربيع الشامي» (١).
وكالعلامة الطباطبائي في رجاله في ترجمة زيد النرسي ـ الّذي رواه عنه ابن أبي عمير ـ قال : «وحكى الكشي في رجاله إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه والإقرار له بالفقه والعلم ،
__________________
(٤) مستدرك الوسائل ، ٣ ـ ٧٥٩