فيضع أحدنا طرف الثوب من شدّة الحر مكان السجود (١).
وهذه الرواية الّتي نقلها أصحاب الصحاح والمسانيد تكشف الغطاء عن بعض ما روي في ذلك المجال الظاهر في جواز السجود على الثياب في حالة الاختيار أيضاً. وذلك لأنّ رواية أنس نص في اختصاص الجواز على حالة الضرورة ، فتكون قرينة على المراد من هذه المطلقات وإليك بعض ما روي في هذا المجال.
١ ـ عبداللّه بن محرز عن أبي هريرة : كان رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلّي على كور عمامته (٢).
إنّ هذه الرواية مع أنّها معارضة لما مرّ من نهي النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم عن السجود عليه ، محمولة على العذر والضرورة وقد صرّح بذلك الشيخ البيهقي في سننه ، حيث قال :
قال الشيخ : « وأمّا ما روي في ذلك عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم من السجود على كور العمامة فلا يثبت شيء من ذلك وأصح ما روي في ذلك قول الحسن البصري حكاية عن أصحاب النبيّ (٣).
وقد روي عن ابن راشد قال : رايت مكحولا يسجد على عمامته فقلت : لِمَ تسجد عليها؟ قال : أتّقي البرد على أسناني (٤).
٢ ـ ما روي عن أنس : كنّا نصلّي مع النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فيسجد
__________________
١ ـ صحيح البخاري ١ / ١٠١ ، صحيح مسلم ٢ / ١٠٩ ، مسند أحمد ١ / ١٠٠ ، السنن الكبرى ٢ / ١٠٦.
٢ ـ كنز العمال ٨ / ١٣٠ برقم ٢٢٢٣٨.
٣ ـ البيهقي : السنن ٢ / ١٠٦.
٤ ـ المصنف لعبد الرزاق ١ / ٤٠٠ كما في سيرتنا وسنّتنا ، والسجدة على التربة ٩٣.