تقطر رؤوسهم (١).
وروى أيضاً عن طريق آخر عنه : انّ عمر ـ رضي الله عنه ـ قال : هي سنّة رسول اللّه ـ يعني المتعة ـ ولكن أخشى أن يعرسوا بهنّ تحت الاراك ، ثمّ يروحوا بهنّ حجّاجاً (٢).
وقد استفاض القول عن الخليفة انّه قال : متعتان كانتا على عهد رسول اللّه وأنا أنهى عنهما واُعاقب عليهما (٣).
قال القرطبي : لا خلاف بين العلماء في أنّ التمتّع جائز وأنّ الإفراد جائز ، وأنّ القِران جائز لأنّ رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم رضي كلاّ ولم ينكره في حجّته على أحد من أصحابه ، بل أجازه لهم ورضيه منهم ... احتجّ من فضّل التمتّع بما رواه مسلم عن عمران بن حصين ، قال : نزلت آية المتعة في كتاب اللّه ـ يعني متعة الحج ـ وأمرنا بها رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ، ولم ينه عنها رسول اللّه حتّى مات ، قال رجل برأيه بعد ما شاء (٤).
ورد النص في الذكر الحكيم على أنّ لذي القربى سهم من الخمس قال سبحانه : ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُم مِن شَىْء فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَللرَّسُولِ وَلِذِى
__________________
١ ـ مسند أحمد ١ / ٤٩ ـ ٥٠.
٢ ـ مسند أحمد ١ / ٤٩ ـ ٥٠.
٣ ـ تفسير الامام الرازي ٥ / ١٦٧ وفسّر الآية بالتمتّع بمحظورات الاحرام ، وشرح التجريد للمحقّق القوشجي ( وهو من أئمة الأشاعرة ) : وقد عدّه من اجتهاد الخليفة. نعم هو من اجتهاده مقابل النص.
٤ ـ الجامع لأحكام القرآن ٢ / ٣٨٨.