قائمة الکتاب
الفصل الأول
الفصل الثاني
الفصل الثالث
الفصل الرابع
4 ـ اسقاط سهم ذوي القربى من الخمس بعد وفاة الرسول
٩٢الفصل الخامس
الفصل السادس
الفصل السابع
الفصل الثامن
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
الفصل الثالث عشر
الفصل الرابع عشر
البحث
البحث في بحوث في الملل والنّحل
إعدادات
بحوث في الملل والنّحل [ ج ٦ ]
بحوث في الملل والنّحل [ ج ٦ ]
تحمیل
تقطر رؤوسهم (١).
وروى أيضاً عن طريق آخر عنه : انّ عمر ـ رضي الله عنه ـ قال : هي سنّة رسول اللّه ـ يعني المتعة ـ ولكن أخشى أن يعرسوا بهنّ تحت الاراك ، ثمّ يروحوا بهنّ حجّاجاً (٢).
وقد استفاض القول عن الخليفة انّه قال : متعتان كانتا على عهد رسول اللّه وأنا أنهى عنهما واُعاقب عليهما (٣).
قال القرطبي : لا خلاف بين العلماء في أنّ التمتّع جائز وأنّ الإفراد جائز ، وأنّ القِران جائز لأنّ رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم رضي كلاّ ولم ينكره في حجّته على أحد من أصحابه ، بل أجازه لهم ورضيه منهم ... احتجّ من فضّل التمتّع بما رواه مسلم عن عمران بن حصين ، قال : نزلت آية المتعة في كتاب اللّه ـ يعني متعة الحج ـ وأمرنا بها رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ، ولم ينه عنها رسول اللّه حتّى مات ، قال رجل برأيه بعد ما شاء (٤).
٤ ـ اسقاط سهم ذوي القربى من الخمس بعد وفاة الرسول :
ورد النص في الذكر الحكيم على أنّ لذي القربى سهم من الخمس قال سبحانه : ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُم مِن شَىْء فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَللرَّسُولِ وَلِذِى
__________________
١ ـ مسند أحمد ١ / ٤٩ ـ ٥٠.
٢ ـ مسند أحمد ١ / ٤٩ ـ ٥٠.
٣ ـ تفسير الامام الرازي ٥ / ١٦٧ وفسّر الآية بالتمتّع بمحظورات الاحرام ، وشرح التجريد للمحقّق القوشجي ( وهو من أئمة الأشاعرة ) : وقد عدّه من اجتهاد الخليفة. نعم هو من اجتهاده مقابل النص.
٤ ـ الجامع لأحكام القرآن ٢ / ٣٨٨.
![بحوث في الملل والنّحل [ ج ٦ ] بحوث في الملل والنّحل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F200_almelal-wa-alnahal-06%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

