٢ ـ ما اُحلّت إلاّ في عمرة القضاء.
٣ ـ كانت مباحة ونهي عنها في عام الفتح.
٤ ـ اُبيحت عام أوطاس ثم نهي عنها (١).
وهذه الأقوال تنفي الثقة بوقوع النسخ ، على انّ نسخ القرآن بأخبار الاحاد ممنوع جدّاً ، وقد صحّ عن عمران بن الحصين انّه قال : « انّ اللّه أنزل المتعة وما نسخها بآية اُخرى وأمرنا رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم بالمتعة وما نهانا عنها ، ثم قال رجل برأيه » ، يريد به عمر بن الخطاب.
إنّ الخليفة الثاني لم يدّع النسخ وانّما أسند التحريف إلى نفسه ، ولو كان هناك ناسخ من اللّه عزّوجلّ أو من رسوله ، لأسند التحريم إليهما ، وقد استفاض قول عمر وهو على المنبر :
متعتان كانتا على عهد رسول اللّه وأنا أنهى عنهما واُعاقب عليهما : متعة الحج ومتعة النساء بل نقل متكلّم الأشاعرة في شرحه على شرح التجريد انّه قال : أيّها الناس ثلاث كنّ على عهد رسول اللّه ، وأنا أنهى عنهنّ ، واُحرّمهنّ ، واُعاقب عليهنّ : متعة النساء ومتعة الحج وحىّ على خير العمل (٢).
وقد تقدم في الفصل الرابع بعض الكلام في ذلك أن ابن عباس قال لبعض المناظرين الذين كانوا يحتجون بنهي أبي بكر وعمر : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول : قال رسول اللّه ، وتقولون : قال أبوبكر وعمر ، حتّى أنّ ابن عمر لمّا سئل عنها ، أفتى بالاباحة ، فعارضوه بقول أبيه ، فقال لهم : أمر رسول اللّه أحقّ أن
__________________
١ ـ لاحظ للوقوف على مصادر هذه الأقوال : مسائل فقهية ٦٣ ـ ٦٤ ، الغدير ٦ / ٢٢٥ ، أصل الشيعة واُصولها ١٧١ ، والأقوال في النسخ أكثر مما جاء في المتن.
٢ ـ مفاتيح الغيب ١٠ / ٥٢ ـ ٥٣ ، شرح التجريد للقوشجي ٤٨٤ طبع ايران.