وحبيب بن أبي ثابت وسعيد بن جبير إلى غير ذلك من رجال الحديث الذين لا يمكن اتهامهم بالوضع والجعل.
وقد ذكر نزولها من المفسّرين والمحدّثين : امام الحنابلة في مسنده (١) وأبو جعفر الطبري في تفسيره (٢) وأبوبكر الجصّاص الحنفي في أحكام القرآن (٣) وأبوبكر البيهقي في السنن الكبرى (٤) ومحمود بن عمر الزمخشري في الكشاف (٥) وأبوبكر بن سعدون القرطبي في تفسير جامع أحكام القرآن (٦) وفخر الدين الرازي في مفاتيح الغيب (٧) ، إلى غير ذلك من المحدّثين والمفسّرين الذين جاءوا بعد ذلك إلى عصرنا هذا ولا نطيل الكلام بذكرهم.
وليس لأحد أن يتّهم هؤلاء الأعلام بذكر ما لا يثقون به. فبملاحظة هذه القرائن لا يكاد يشكّ في ورودها في نكاح المتعة.
ونزيد بياناً بقوله سبحانه : ( واُحِلَّ لَكُمْ ماوَراءَ ذلِكُمْ أنْ تَبْتَغُوا بَأمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غيرَ مُسافِحين ).
إنّ قوله سبحانه : ( أن تبتغوا ) مفعول له لفعل مقدّر ، أي بيّن لكم ما يحلّ ممّا يحرم لأجل أن تبتغوا بأموالكم ، وأمّا مفعول قوله : ( تبتغوا ) فيعلم من القرينة وهو النساء أي تطلبوا النساء ، أي بيّن الحلال والحرام لغاية ابتغائكم النساء
__________________
١ ـ مسند أحمد ٤ / ٤٣٦.
٢ ـ تفسير الطبري ٥ / ٩.
٣ ـ أحكام القرآن ٢ / ١٧٨.
٤ ـ السنن الكبرى ٧ / ٢٠٥.
٥ ـ الكشاف ١ / ٣٦٠.
٦ ـ جامع أحكام القرآن ٥ / ١٣.
٧ ـ مفاتيح الغيب ٣ / ٢٦٧.