شُورى بَيْنَهُمْ ) (١) فهي تحثّ المؤمنين إلى المشورة في جميع الاُمور المرتبطة بهم وأمّا أنّ أمر الخلافة والولاية ، من الاُمور المرتبطة بهم فلا تظهر من الآية. والتمسّك بها في مثل هذه المقام المردّد بين كونه من اُمور المؤمنين أو ممّا يرجع إلى اللّه ونبيّه تمسّك بالعام عند الشبهة المصداقية.
وبعبارة اُخرى : انّ الامامة لو كانت أمراً إلهيّاً. متوقّفاً على ولاية مفاضة من اللّه سبحانه وإلى الولي يكون من الاُمور المربوطة باللّه ورسوله ، وأمّا لو كانت امرة عرفية وولاية شعبية تكون من الاُمور المتعلّقة بالمؤمنين وفي مثله حيث الأمر مردّد لا يمكن التمسّك بالعموم واثبات انّ الولاية من شؤون المؤمنين.
أضف إلى ذلك انّه لو كان أساس الحكم في الاسلام هو الشورى لوجب على الرسول الأكرم بيان تفاصيلها وخصوصياتها وخطوطها العريضة. على ما عرفت تفصيلا.
ولأجل عدم وجود أيّ ايضاح من قبل النبيّ حول النظام المذكور ، التجأ الكاتب المصري إلى رفض أن يكون ذلك أساساً للحكم وانّما كانت تجربة من المسلمين بعد رحلة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم.
يقول : « ينظر بعضهم إليه على انّه ( أي تعيين الامام بالشورى ) نواة صالحة لأوّل تجربة ، وانّ الأيام كفيلة بأن تنميها وتستكمل ما يبدو فيها من نقص فلم تكن الأحوال التي تمّت فيها هذه التجربة تسمح بأكثر ممّا حدث ، إذ لم يكن من المستطاع ـ حينذاك الوقوف على رأي الاُمّة كلّها ، فرداً فرداً ـ فيمن يخلف النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وينظر بعض آخر إلى هذا الاسلوب بأنّه اُسلوب بدائي عالج أهم مشكلة في الحياة وقد كان لهذا الاسلوب أثر في تعطيل القوى المفكرّة
__________________
١ ـ الشورى / ٣٨.