الصفحه ١٩١ :
الإمامية عن أقوال
باقي الفقهاء في هذه الأزمان القريبة وإن كان لها موافق في متقدّم الزمان : القول
الصفحه ٢٠٨ : عن أحمد كما
في الموسوعة الفقهية. (٣)
ونكتفي بهذا
المقدار من البحث ، ولعلّ فيه غنى وكفاية لمن ألقى
الصفحه ٢١٣ : الإمامية ، أو يردّ إلى العصبة
كما عليه فقهاء السنّة ويسمّى الميراث بالتعصيب؟
وثالثة تزيد
الفروض على مجموع
الصفحه ٢١٨ : الفرائض للمساوي في الطبقة الذي لا فرض له. ولعلّ هذه الصورة
موضع اتّفاق بين الفقهاء : السنّة والشيعة
الصفحه ٢٢٤ : أو لم يكن ، فالآية مطلقة كما هو
ظاهر. (١)
وقد استدلّ بالآية
بعض الفقهاء والمفسّرين في مورد الإرث
الصفحه ٢٤٠ : إلى عبد الله بن طاوس.
وثالثاً : أنّ
فقهاء المذاهب أفتوا في موارد على خلاف مضمون هذا الخبر ، وقد أشار
الصفحه ٢٥٣ :
الكتاب على من له فرض واحد كما سنبيّن.
ومنذ ذلك العصر
صار الفقهاء على فرقتين ، فالمذاهب الأربعة وما
الصفحه ٢٥٥ : عطاء بن أبي رباح وحكى الفقهاء من العامة هذا المذهب عن
محمد بن علي بن الحسين الباقر ـ عليهالسلام
الصفحه ٢٥٦ : الفقهاء. (٢)
وقال الشيخ في «الخلاف»
: العول عندنا باطل فكلّ مسألة تعول على مذهب المخالفين فالقول عندنا
الصفحه ٢٥٧ :
الرابع ذكر نماذج
من صور العول
ذكر الفقهاء للعول
صوراً مختلفة نذكر بعضها روماً للاختصار
الصفحه ٣٢٧ : الفقهية ، تخضع كسائر الموضوعات للأحكام الخمسة ، فتارة تجب وأُخرى تحرم
، وثالثة ... ، ومعه كيف يمكن أن تكون
الصفحه ٣٣٨ : كانوا يفتون ـ في بعض الموارد ـ على وفق آراء فقهاء عصرهم تقية مع
أنّ الحكم الواقعي لديهم غير ذلك ، فما هو
الصفحه ٣٥٧ : وأهل بيته الطاهرين في ذلك المجال.
إنّ فقهاء الشيعة
حكموا بارتداد من أنكر عالمية الرسالة ، أو خاتميتها
الصفحه ٤٢٠ :
وسبق انّه إذا
أدرك الفعل مصالح ومفاسد في الفعل من عند نفسه ـ دون ورود نصّ حولهما ـ فلا يصح
للفقيه
الصفحه ٤٢٥ :
الفصل الخامس
ما هو المرجع فيما لا
نصّ فيه
في الفقه الشيعي؟
إنّ المرجع عند
الشيعة الإمامية في