الصفحه ٥٥٩ : الفقيه يجب أن يعتمد على كتاب الله وسنّة رسوله ، وان يحتج بما جعله الله حجّة
بينه وبين الله تبارك وتعالى
الصفحه ٥٩٠ : ـ بالملازمة العادية ـ فيمكن تقريره بالنحوين التاليين :
الف : تراكم
الظنون مورث لليقين
إنّ فتوى كلّ فقيه
الصفحه ٢١ : المقابلة هو النفع ، ومن
القواعد الفقهية قاعدة «الغُنْم بالغرم» ومعناه انّ من ينال نفع شيء يتحمّل ضرره
الصفحه ٥٤ : يوجبوه في
الرجعة والتفريق بينهما غريب لا دليل عليه. (١)
وقال أبو زهرة :
قال فقهاء الشيعة الإمامية
الصفحه ٦٣ : الفقه والفتوى.
إنّ إغلاق باب
الاجتهاد وإقفاله بوجه الأُمّة ، ومنع المفكرين من استنباط الأحكام من
الصفحه ٧٦ : واحد ، وأمّا قوله «ثلاثاً» فلا يصير سبباً لتكرّره ، وتشهد
بذلك فروع فقهية لم يقل أحد من الفقهاء فيها
الصفحه ٨٩ : .
__________________
(١) صحيح مسلم : ٢ ،
باب الطلاق الثلاث ، الحديث ١٥.
(٢) سنن البيهقي : ٧
/ ٣٢٨.
(٣) اتّفقت فقهاء
المذاهب
الصفحه ١٠٥ :
غير ذلك. ومن هذا الباب حكم الإمام المغفور له ، الفقيه المجدّد السيد الشيرازي
بتحريم التدخين ليمنع من
الصفحه ١٣٦ : فيها
عاداتهم. (٢)
ومع ذلك فلا خلاف
بين فقهاء السنة عدا ابن تيميّة في كلامه السابق انّ الحلف بغير الله
الصفحه ١٣٩ : حرام تكليفاً وباطل وضعاً ، وهكذا الطلاق في طهر
المواقعة ، وأمّا جمهور الفقهاء من السنّة فاتّفقوا على
الصفحه ١٤٠ : الفقهاء
قال الشيخ الطوسي
في «الخلاف» : الطلاق المحرَّم ، هو أن يطلّق مدخولاً بها غير غائب عنها غيبة
الصفحه ١٥٢ : طلاقه بطلاق». (٣)
هذا عند الشيعة
الإمامية وأمّا فقهاء السنّة فلهم أقوال ثلاثة :
١. إذا أوقع الزوج
الصفحه ١٥٨ :
جميع الفقهاء في
ذلك وقالوا : لا وصية للوارث. (١)
وقال الخرقي في
متن المغني : «ولا وصية لوارث
الصفحه ١٥٩ : .
ومع أنّ الكتب
الفقهية للمذاهب الأربعة تنفي جواز الوصية للوارث ، إلاّ إذا أجاز الورثة ، حتى
أنّ بعضهم
الصفحه ١٦٢ :
الكلمات في كتب التفسير والفقه لأهل السنّة ونعلّق عليها بوجهين :
الأوّل
: إنّ السابر في
كتب القوم يقف على