الوصية لوارث إلاّ أن يشاء الورثة.
وفي الاسناد عطاء بن أبي مسلم الخراساني (٥٠ ـ ١٣٥ ه).
قال الدارقطني : لم يلق ابن عباس.
وقال أبو داود : ولم يدرك ابن عباس ولم يره.
البخاري قد ذكر عطاء الخراساني في الضعفاء ... والبخاري لم يخرج له شيئاً.
وقال ابن حبّان : كان رديء الحفظ يخطئ ولا يعلم ، فبطل الاحتجاج به. (١)
وقال البيهقي : عطاء هذا هو الخراساني لم يدرك ابن عباس ولم يره. قاله أبو داود السجستاني وغيره ، وقد روى من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس. (٢)
١١. نا علي بن إبراهيم بن عيسى ، نا أحمد بن محمد الماسرجسي ، نا عمرو ابن زرارة ، نا زياد بن عبد الله ، نا إسماعيل بن مسلم ، عن الحسن ، عن عمرو بن خارجة قال : قال رسول الله : لا وصية لوارث إلاّ أن يجيز الورثة.
ولو صحّ الاسناد ، فهو محمول على ما إذا زاد عن الثلث كما سيأتي نقله.
١٢. نا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي ، نا محمد بن عمرو بن خالد ، نا أبي ، عن يونس بن راشد ، عن عطاء الخراساني ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله : «لا يجوز لوارث وصية إلاّ أن يشاء الورثة». (٣)
ولا أظنّ أن فقيهاً يحتجّ بحديث في سنده :
__________________
(١) المصدر نفسه : ٧ / ١٩٠ برقم ٣٩٥.
(٢) السنن الكبرى : ٦ / ٢٦٤.
(٣) سنن الدار قطني : ٤ / ١٥٢ «الوصايا» الحديث ١٠ و ١١.