.................................................................................................
______________________________________________________
عليه السّلام : فبعه وتصدق بثمنه على أهل الولاية (١).
ولو كان قائلا به ما كان للقول به بأس ، كما تقدم في المال المجهول ، وهو مؤيّد لأخذ ما وجد في الخربة ونحوها والصندوق ، فتأمّل.
ويمكن حمل البعض على مثله ، وغير ذلك ، فتأمّل.
وأيضا تدل على جواز أخذ ما في بطن الحيوانات بعد تعريف البائع ـ صحيحة عبد الله جعفر الحميري ـ في الفقيه ، قال : كتبت الى الرّجل عليه السّلام أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة أو شاة (أو غيرهما ـ خ) للأضاحي ، فلما ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع ، لمن يكون ذلك ، وكيف يعمل به؟ فوقّع عليه السّلام : عرّفها البائع فان لم يعرفها ، فالشيء لك رزقك الله إيّاه (٢)
وكأنّ هذه دليل ما ذكروه في الأرض المبتاعة أيضا ، فينبغي تعريف البائع فالبائع إلى المعلوم ، وان كان المذكور في الرواية البائع الأخير فقط.
واستشكل في القواعد تتبّع البائع فالبائع ، والأصل والرواية ينفيه ، ولا شكّ أنّه الأولى ، فإن علم بأن ادّعى أحد ذلك سلّم اليه ما وجد في ملكه ، بغير بينة ولا يمين وامارة ، لظاهر اليد الدالة على الملكية ، وظاهر الرواية المتقدمة.
وكأنّها دليل ما يوجد في بطن سمكة ، ففيها يحتمل التملك من غير تعريف ، على مذهب من يقول باعتبار النّية في تملك المباحات إذا كان ممّا صيدت.
وأمّا اعتبار النّية (٣) لو كانت في ملك البائع فيكون حكمها حكم البقرة
__________________
(١) الوسائل الباب ٧ من كتاب اللقطة الرواية ٢ وفيه كما في الفقيه ، قال : سألته عليه السّلام في كتاب عن رجل إلخ.
(٢) الوسائل الباب ٩ من كتاب اللقطة الرواية ٢.
(٣) في النسختين المخطوطتين البيّنة بدل النّية.