والا اقتضى الاتّصال.
______________________________________________________
الفراغ من العقد ، ولم يكن العمل الى تلك المدّة جائزا للأجير ، بأن يكون مشغولا ذمّته لغيره.
وكذا لو كانت العين مشغولة بأن تكون مستأجرة.
ولعلّ دليله عموم أدلة جواز الإجارة وعدم المانع ، إذ ليس إلّا التأخير ولم يثبت كونه مانعا ، لا عقلا ولا نقلا ، والأصل عدمه ، خصوصا إذا لم يكن العمل جائزا للأجير بعده.
نعم قد يتخيّل لزوم الابتداء من حين الفراغ من العقد بناء على العرف ، ولهذا ينصرف الإطلاق إليه ، ولهذا اشترط في الوكيل (التوكيل ـ خ) جواز العمل للموكل حين الوكالة.
ولكن عموم الأدلة والأصل يدل على عدم الاشتراط ، ولو لا نقل الإجماع ـ وعدم القول بعدمه ـ لكان القول هناك أيضا متعيّنا.
وانصراف الإطلاق لا ينافي التأخير مع التعيين.
قوله : والّا اقتضى الاتصال. أي وان لم يعيّن مبدأ المدّة اقتضى العقد كون ابتدائها متصلا بالعقد ، فيكون أوّلها من أخر العقد ، لأنّه مقتضى العرف بحيث صار وضعا (عرفيّا ـ خ) فكأنه قال : آجرتك شهرا يكون اوّله من حين الفراغ من العقد ، فلا يحتاج الى التقييد حتّى لو لم يفعل لبطل ، كما هو مذهب البعض ، كما يفهم من الشرائع ومختار شارحه (وشرحه ـ خ) وان كان أحوط ، خروجا عن الخلاف.
ولا يبعد البطلان على تقدير الإطلاق وعدم العرف للجهالة.
ويحتمل الصحة والاختيار الى العامل ما لم يؤد الى التأخير المخلّ عرفا ، مثل ان يستأجر للعمل من دون تعيين زمان.
والأصل وعموم الأدلة دليله.