.................................................................................................
______________________________________________________
ثم قال : ويستحب الاشهاد على أخذه ، لأنّه أهون وأحفظ ، لأنّه يحتاج الى حفظ الحرية والنسب (١).
وأنت تعلم انّ المحقق في الشرائع على استحبابه ، ونقل عن اللمعة مع خوف التلف والضرر أنّه واجب ، والّا مستحبّ.
ولو وجد هذا التفصيل ، فهو جيد ، ولكن لي في الوجود تأمّل ، إذ الطفل في محلّ التلف مع عدم الكفيل.
وأما الثاني أي اللقيط ، فقال في التذكرة : هو كل صبي ضائع لا كافل له ، ويسمّى منبوذا باعتبار أنّه ينبذ ويرمى.
وقال في موضع آخر : فيخرج بقيد الصبي البالغ ، فإنّه مستغن عن الحضانة والتعهد ، فلا معنى للالتقاط.
نعم لو وقع في معرض الهلاك أعين ليتخلّص ، أما الصبي الذي بلغ سنّ التميّز ، فالأقرب جواز التقاطه لحاجته الى التعهد والتربية ، وهو أحد قولي الشافعية والثاني أنّه لا يلتقط ، لأنّه مستقل ممتنع كضالة الإبل ، ولا يتولى أمره الا الحاكم (٢).
فكأنّه (وكأنّه ـ خ) يريد بالصبي غير البالغ سواء كان مميّزا أو مراهقا أم لا.
ولا يبعد ان يقال : الأصل عدم وجوب الالتقاط فيقتصر على محلّ الوفاق ، فان لم يكن مميزا فهو محلّ الوفاق ، وان كان مميّزا في الجملة ـ ولكن مع ذلك ما وصل تمييزه الى حفظ نفسه عن الهلاك بان يقع في ماء أو بئر أو نار ، أو يقع (وقع ـ خ) من سطح ، ونحو ذلك مثل وقوعه بين يدي الحيوانات وخروجه من البلد الى محلّ الهلاك ومثلها ـ فالظاهر أنّه مثل غير المميّز ، بل كاد ان لا يسمّى به.
وأمّا إذا تعدّى عن هذه المرتبة ، ولكن يحتاج الى المنزل ليغسل حواسّه
__________________
(١) التذكرة : ج ٢ ص ٢٥١.
(٢) التذكرة : ج ٢ ص ٢٧٠.