ويستحق الأجير الأجرة بالعمل ، وان كان في ملكه ، ولا يتوقف على التسليم.
______________________________________________________
وقال أيضا ورواية محمّد بن مسلم غير صريحة في الصحة ورواية الحلبي يمكن تنزيلها على إرادة الجعالة.
وقد عرفت ان لا دلالة في رواية محمّد بن مسلم ، بل الدلالة في صحيحة أبي حمزة المتقدمة وقد تركها هو وغيره مثل المختلف وشرح الشرائع واستدلوا برواية محمّد بن مسلم والحلبي كأنه مأخوذ من التذكرة.
وأنّ رواية الحلبي صريحة ولكن غير صحيحة لما عرفت ، ولهذا قال في المختلف وشرح الشرائع : (موثقة الحلبي).
كأنه أخذها من التذكرة فإنه قال فيها : صحيحة الحلبي كأنّه أراد معنى آخر ، فتأمّل.
وانّ التنزيل (١) بعيد من غير داع ولأنّه حينئذ لا معنى لقوله عليه السّلام : (ما لم يحط بجميع كراه) إذ الظاهر (٢) أنّه يصح هذا الشرط في الجعالة ، فتأمل.
قوله : ويستحق الأجير إلخ. قد مرّ دليل مختاره ومختار الشرائع وغيره ، وهو استحقاق الأجير طلب أجرته بعد إتمام العمل ، وان لم يكن سلّم العين إلى المستأجر ، وكان العمل في غير ملك المستأجر ، بل في بيت الأجير ولا يتوقف على تسليم العين.
نعم يجب عليه تسليم العين عند الطلب ، مع عدم المانع الشرعي فلو منع منه ، يكون غاصبا ضامنا.
والظاهر أنّه لا يستحق المستأجر المنع منه حتى سلّم ، فلو منع يكون غاصبا ظالما.
__________________
(١) ردّ على قوله : يمكن تنزيلها إلخ.
(٢) في النسخ المخطوطة : والظاهر.