.................................................................................................
______________________________________________________
الركن الرابع) الصيغة ، قال فيها (١) لمّا كان الأصل في الأموال ، العصمة ، لم يبح شيء منها على غير مالكها الّا بالرّضا منه ، ولمّا كان الرّضا من الأمور الباطنة الخفيّة ، تعذر الوصول اليه قطعا ، فاكتفى فيه بالظن المستفاد من العبارات والألفاظ وما يقوم مقامها ، ولا يختصّ لفظ (لفظا ـ خ) بعينه ، بل المعتدّ به في هذا الباب كلّ لفظ يدلّ على الانتفاع مع بقائها مطلقا أو مدّة معيّنة كقوله : أعرتك وأذنت لك ، و (أو ـ خ) انتفع به ، و (أو ـ خ) أخذه لتنتفع به ، وما أشبه ذلك.
ولا يشترط القبول نطقا ، فلو قال : أعرتك ، جاز له الانتفاع ، وان لم يتلفظ بالقبول ، لأنّه عقد ضعيف ، لأنّ ثمرته اباحة الانتفاع ، وهي تحصل بغير عقد ، كما لو حصل ظنّه بصديقه كفى في الانتفاع (بالانتفاع ـ خ) عن العقد ، وكما في الضيف ، بخلاف العقود اللازمة ، فإنّها موقوفة على الألفاظ (ألفاظ ـ خ) خاصّة اعتبرها الشارع (الشرع ـ خ) (٢).
وقال أيضا : والأقرب عندي أنّه لا يفتقر الى لفظ ، بل يكفي قرينة الإذن بالانتفاع من غير لفظ دالّ على الإعارة والاستعارة ، لا من طرف المعير ولا من طرف المستعير آه (٣).
واعلم أن هذا صريح في أنّ العارية تتحقق بغير اللفظ وبغير القبول ، بل غير العقد ، فإنّه عبارة عن إيجاب وقبول.
وقد عرفت عدم اشتراطهما في العارية ، وانّ العقد المثمر هنا هو مجرّد ما يدلّ على جواز الانتفاع ، والانتفاع الذي يحصل بفعل المستعير ليس بقبول ، وهو جزء للعقد ، إذا المجوّز للتصرّف الذي هو ثمرة العقد متحقّق بغيره ، والّا لم يجز التصرّف
__________________
(١) أي في التذكرة.
(٢) التذكرة ج ٢ ص ٢١٠.
(٣) التذكرة ج ٢ ص ٢١٠.