ولا بد من إيجاب ، وهو كل لفظ يدل على الاستنابة في الحفظ ، ولا يشترط القبول لفظا.
ويجب حفظها مع القبول ، بما جرت عادتها بالحفظ ، ويختلف الحرز كالصندوق للثوب ، والنقد ، والإصطبل للدابة ، والمراح للشاة.
______________________________________________________
وعدمه ، فيضمن بالتأخير مطلقا.
فتأمّل الّا ان يكون (١) مجمعا عليه ، والظاهر أنّه ليس كذلك ، كأنّه أشار إليه في كنز العرفان.
وان كان (٢) المستودع وجب على وارثه دفعها الى المودع ، فيكون في يده أمانة شرعيّة ، فتأمّل.
قوله : ولا بدّ من إيجاب (الإيجاب ـ خ) إلخ. بل كل ما دلّ على الاستنابة في الحفظ ، وقد مرّ تحقيقه ، وعدم اشتراط اللفظ ، فيه ، وكذا في القبول بالطريق الاولى.
ويجب حفظها (الحفظ ـ خ) إلخ. الظاهر أنّه لا خلاف في وجوب الحفظ بعد القبول مطلقا ، لأنّه وفاء بالعقد ، وإتيان بالشرط ، مع أنّ تركه مستلزم لتضييع المال المنهيّ عنه.
والعقل أيضا يحكم به ، لأنّه استأمن شخصا (٣) (٤) ، فقبل ، فتركه إضاعة مال الغير بعد القبول وهو قبيح.
وكذا الحفظ بما جرى الحفظ به عادة ، فإنّ الأمور المطلقة الغير المعيّنة في
__________________
(١) يعني يكون وجوب المبادرة مجمعا عليه ، كما يظهر من عبارة المسالك بقوله : ولا فرق في ذلك (أي في وجوب الردّ بين علم المالك بأنّها (الوديعة) عنده وعدمه) عندنا.
(٢) عطف على قوله قبل أسطر : ان كان الميّت أو الخارج عن صلاحيّة الإيداع هو المالك.
(٣) في التذكرة : ج ٢ ص ٢٠٣ زاد بعدها : قال الله تعالى (ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ).
(٤) وفي بعض النسخ استأمنه شخص ، وفي بعض آخر استأمن شخص.