.................................................................................................
______________________________________________________
فالظاهر عموم الكراهة وعدم تملك القليل والكثير في الحرم على القول لكراهة لقطة الحرم والّا فيحرم فيه ويكره في غيره ، لما مرّ ، وان ثبت جواز تملكه في غير الحرم بالدليل ، والّا يمنع هناك أيضا ، فتأمّل ، وكأنّه ترك للإجماع.
وما روي في الصحيح ، عن الفضل بن غزوان ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السّلام ، فقال له الطيّار : انّ ابني حمزة وجد دينارا في الطواف قد انسحق كتابته ، قال : هو له (١).
لجهل حال الفضل بن غزوان.
وما روي في الصحيح ، عن محمّد بن رجاء الخيّاط ، قال : كتبت اليه انّي كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه لآخذه فإذا أنا بآخر ثم بحثت الحصى ، فإذا أنا بثالث ، فأخذتها فعرفتها ، فلم يعرفها احد فما تأمرني في ذلك جعلت فداك؟ قال : فكتب الي قد فهمت ما ذكرت من أمر الدينارين تحت ذكري موضع الدينارين ، ثم كتب تحت قصة الثالث ، فان كنت محتاجا فتصدق بالثلث ، وان كنت غنيا فتصدق بالكلّ (٢)
إذ حال محمّد غير ظاهر ، مع المكاتبة ، وعدم ظهور المكتوب إليه اماما ، وعدم القائل بها ، وإمكان التأويل ، فإنّه مع الحاجة يكون بمنزلة التصدق ، فيكون دليلا على جواز ملقوط الحرم لنفسه ، (وـ خ) في مقام التصدق ، وذلك غير بعيد ، كما في الكفّارة وقد تقدمت الرواية في ذلك ، في الصوم ، فتذكر وتأمّل.
ويمكن حملهما ـ مع كونهما غير صحيحتين ومهجورتين ـ على علمه عليه السّلام بجواز ذلك للواجد ، بان يكون له على صاحبه حقّ يستحقه ذلك ، أو يكون له
__________________
(١) الوسائل الباب ٥ من كتاب اللقطة الرواية ٤ وفيه ، الفضيل بن غزوان ، ورواها أيضا في الباب ١٧ من ذلك كتاب الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ١٦ من كتاب اللقطة الرواية ٢.