ولو شرط فيما سقت السماء النصف ، وفيما سقي بالناضح الثلث ، أو شرط مع الحصّة جزء من الأصل ، بطل.
______________________________________________________
لا يبعد تحريمه ، وعدم صحة العقد ، فإنّه ضرر منفيّ ، بل يمكن خروج العامل بذلك من (عن ـ خ) الرّشد ، الّا ان يعرض له نفع يعتدّ به.
وكأنّه الى ذلك نظر العامّة ، حيث حكموا بالحرمة ، ولكنّه أيضا على إطلاقه غير ظاهر ، فينبغي التفصيل.
والظاهر أنّ حكم الأصحاب على الكراهة مبنيّ على عدم الضرر والسفاهة ، فإنّه معتبر في جميع المعاملات ، وتركوه للظهور والكراهة ـ لاحتمال النقص والحصّة فيستغرقها ما شرط ، وينقصها مع حصول التعب ـ بعيد (١).
نعم لو شرط العامل على المالك شيئا غير الحصّة ، فلا يبعد عدم الكراهة ، والكراهة أيضا للاحتمال المتقدم ، وجبر النقص بتعمير الأرض والشجر وعدم اشتراطه بالسلامة لذلك ، فتأمّل.
قال في التذكرة : يكره ان يشترط أحدهما لنفسه شيئا من ذهب أو فضة ، وان شرط ذلك وجب الوفاء به مع السلامة.
قوله : ولو شرط فيما سقت السماء إلخ. ظاهر العبارة انّ المراد إذا كان في البستان ما يسقى بالسماء ، أي لا يحتاج إلى السقي بنحو (بمثل ـ خ) الناضح ، بل يحتاج الى عمل يسهل معه دخول الماء تحت الأشجار وغيره من العمل ، وفيه ما يسقى بمثل الناضح ، وهو البعير الّذي يسقى عليه من البئر ، وشرط المالك لنفسه نصف الثمرة ممّا يسقى بالسماء والثلث ممّا يسقى بالناضح ، يبطل هذا العقد.
وسبب البطلان غير واضح ، الّا ان يحمل على الجهل بمقدار كل واحد منهما بالكليّة ، فيصحّ مع العلم في الجملة.
__________________
(١) ولعل الصواب بعيدة بدل بعيد.