فان تعذّر ، فبالمسلمين (فللمسلمين ـ خ).
______________________________________________________
واحتياجه الى الدليل أكثر من الأوّل ، ولا شك أنهما أولى مع الإمكان ، وكأنّه لذلك ترك في الدروس ، كما يفهم من كلامه المنقول سابقا.
وقال أيضا : ويجب حينئذ الإنفاق من ماله من اذن الحاكم ، الّا ان يتعذّر ، وما ذكر الاشهاد حينئذ ،
ثم الحاكم ان تمكّن لانفاقه من بيت المال فذلك ، والّا فيمكن ان يكون من ماله ، لأنّ ولايته وميراثه له ، وهو عاقلته.
وقيل ميراثه لبيت مال المسلمين فنفقته منه ، وهو خلاف المشهور ، وان لم يكن بيت مال فوجب (يوجب ـ خ) على المسلمين كفاية كالفقير الزّمن والمجنون والميت إذا لم يكن له كفن.
قال في التذكرة : وفي وجوب الكفن تأمّل ، ثم قال : فإذا قام البعض سقط من الباقين ، والّا استحق العقاب كلّهم.
ثم قال : إذا احتاج الإمام إلى التقسيط على الأغنياء قسّط مع الإمكان ، ولو كثروا وتعذر التقسيط يضر بها السلطان على من يراه بحسب اجتهاده ، فان استووا في نظره تخيّر.
والمراد أغنياء تلك البلدة (أو ـ خ) والقرية ، ولو احتاج الى الاستعانة بغيرهم استعان ، ولو رأى المصلحة في التناوب عليه في الإنفاق منهم فعله ، فيمكن الرّجوع ، كما أشار إليه في الدروس في آخر كلامه ، لكن مع التعيين ، وقال في التذكرة أيضا : انّ تيسّر الاقتراض اقترض ، والّا قسّط فتأمّل.
قوله : فان تعذّر فبالمسلمين إلخ. أي تعذر الحاكم فيستعين بالمسلمين ، بالتوزيع ، كما قلناه في فعل الحاكم ، وذلك يجب عليهم كفاية ، لما مرّ ، فان فعل واحد فهو ، والّا يجب ان يجتمعوا ويعطى كل واحد شيئا حتى يحصل النفقة له ، أو يتناوبون ، وان كانوا منحصرين ، ولا يقبل التناوب والنفقة القسمة ، تقرع ، وبعدها