«كتاب العطايا»
(وفيه مقاصد)
الأوّل في الهبة.
______________________________________________________
قوله : الأوّل في الهبة إلخ. اعلم أنّ الظاهر انّ الهبة لها اطلاقان عامّ وخاصّ ، مثل الضمان.
الأوّل هو العطية المنجزة الغير المعوضة (الملفوظة ـ خ) المقتضية تسويغ عموم التصرفات ، هكذا مفهوم من ظاهر التذكرة. وفائدة القيود ظاهرة.
والثاني ما تقدم تقييده بعدم حمل الموهوب من مكان الى آخر للموهوب له إعظاما له وتوقيرا (١) ولم يكن فيه التقرب الى الله تعالى معا للمحتاج ، فان كان قيد الأوّل فهو هدية ، هكذا يفهم من التذكرة وكذا يمكن ان يقال ينبغي ان يقيّد بعدم اعتبار بعضهم للموهوب قيد به فقط ، فهو هدية ، إذ قد توجد الهدية من غير نقل عند الأصحاب ، بخلاف بعض العامّة.
قال في التذكرة : واختلف أصحاب الشافعي في أنّه هل يعتبر في حدّ الهديّة ان يكون بين المهدي والمهدي اليه رسول ويتوسط على وجهين فيما لو حلف ان لا يهدي اليه فوهب منه خاتما وشبهه يدا بيد ، هل يحنث؟ المشهور عندهم ان
__________________
(١) في النسخة المطبوعة ، إعطاء ماله وتوفيرا ، وفي النسخة المخطوطة ، إعطائه ماله وتوفيرا ، والصواب ما أثبتناه كما في التذكرة.