.................................................................................................
______________________________________________________
منه ، ونقل رواية أنّه من وجد شيئا في بيوت مكة ونسي حتّى جاء الكوفة ، قال : يسأل أهل المنزل ، فان لم يعرفوه تصدق به (١).
وفي رواية من وجد متاع شخص معه ولم يجده حتّى جاء إلى الكوفة ، ولم يعرف صاحبه ، قال أبو الحسن عليه السّلام : كيف يعرفه ولم يعرف بلده؟ قال : فإذا كان كذلك ، فبعه وتصدّق به ، قال له : على من جعلت فداك؟ قال : على أهل الولاية (٢).
يفهم منه ذمّ من يعرف ولا يعرف بلده ، فينبغي معرفة بلد كل من صاحبه احد ، كما هو المشهور والمذكور ، وعلى عدم وجوب التعريف في مثل هذه الصورة ، وجواز بيع المال الذي لم يعرف صاحبه والتصدق به ، كما هو المشهور بردّ المظالم ، ويجوز التصدق على المؤمنين من غير اشتراط العدالة ، بل جوازه على السّادات ، وعدم اشتراط الحاكم ولا عدالة المتصرّف.
وسنده لا بأس به (٣) ، إذ ليس فيه الّا محمّد بن عيسى ، عن يونس ، وقد مرّ مرارا أنّهما لا بأس بهما ، وان قيل فيهما ما قيل ، خصوصا في مثل هذه ، فتأمّل.
ثم اعلم أنّه ان جاء صاحبها فوصف ، فالظاهر جواز الإعطاء مع القرائن ، وهو ظاهر كثيرة من الرّوايات فيما سبق (٤).
فلا يحتاج الى الشهود والثّبوت عند الحاكم ، كما أشرنا إليه مرارا ، ومع
__________________
(١) الوسائل الباب ٥ من كتاب اللقطة الرواية ٣ ومتن الرواية هكذا : عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيه نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع؟ قال : يسأل عنها أهل المنزل لعلّهم يعرفونها ، قلت : فان لم يعرفوها ، قال : يتصدق بها.
(٢) راجع الوسائل الباب ٧ من أبواب اللقطة الرواية ٢ فإن ما نقله مضمون بعض منها.
(٣) سنده ـ كما في التهذيب ـ الصغار ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرّحمن.
(٤) راجع الوسائل الباب ٢ و ٦ من كتاب اللقطة.