ولا يجب الحفظ ، لو طرحها عنده من غير قبول ، أو أكره على القبض.
______________________________________________________
وهي صحيحة ، لكنها مكاتبة ، ولم تدلّ الّا على الضمان مع التلف في بيت جاره ، مع مخالفته للمالك ، وهو ظاهر وأيضا يدلّ كلام التذكرة السابق على أنّ المخالفة إذا كانت للاحتياط على الوجه الاولى بزعم الودعي ، لا يكون سببا للضمان مطلقا.
وهو أيضا محلّ التأمّل ، لأنّ المالك غير راض ، بل نهى عن ذلك الفعل ، فكيف لا يكون ضامنا ، خصوصا إذا كانت المخالفة ممّا يمكن ان يكون هو السبب ، كما أشار إليه مالك ، فتأمّل.
وقال أيضا في التذكرة : السبب الجامع لموجبات الضمان هو التقصير ، فلا بدّ من الإشارة الى ما به يصير المستودع مقصّرا ، وهي سبعة ينظمها مباحث ، يذكر لكل سبب بحثا.
الأوّل الانتفاع بالوديعة ، مثل لبس الثوب وركوب الدابّة.
الثاني إيداعها من غير اذن.
الثالث نقل الوديعة كذلك.
الرابع التقصير في دفع مهلكات الوديعة.
الخامس المخالفة في كيفيّة الحفظ.
لعل السّادس والسابع الإنكار والجحود والامتناع من الردّ وتأخيره.
وهذا الكلام صريح في كون المخالفة سببا للتقصير ، فيشكل التوجيه وتخصيصه بما إذا لم ير أنّه أحوط وأحرز ، كما يظهر من ظاهر كلامه بعده ، كما نقلناه من مخالفة نهى المالك عن وضع الصندوق تحت الرأس ، وغلق باب البيت ونحوهما.
قوله : ولا يجب الحفظ إلخ. يعني لو وضع المودع الوديعة عند شخص ، يريد إيداعها إيّاه ، بحيث فهم كون مراده الإيداع ، وهو ظاهر في مثل هذا المقام ،