فان اكتفينا بالإيجاب فهو جائز ، والّا فلازم.
______________________________________________________
وقال أيضا : ولا يجوز المسابقة على مناطحة الغنم (١) ، وممارسة الدّيك بعوض ولا بغير عوض ، وبه قال الشافعي ، وكذا لا يجوز المسابقة على ما لا ينتفع في الحرب ، كاللّعب بالشطرنج ، والنرد ، والخاتم ، والصولجان ، ورمي البنادق ، والجلاهق ، والوقف على رجل واحدة ، ومعرفة ما في اليد من الفرد والزّوج ، وسائر الملاعب ، ولا اللبث في الماء ، وجوّزه بعض الشافعيّة ، وليس بجيّد.
وبالجملة أنّه يفهم من التذكرة النهي عن جميع ما يمكن ان يسابق عليه بعوض وغير عوض ، إلّا الطائر ، فإنه حرام بعوض فقط ، وغير الثلاثة ، وان شئت استثنيت ما للحرب ، فكل ما لم يكن له دخل في الحرب فهو حرام ، ولهذا استدلّ على تحريم جميع الأمور المذكورة بأنّه ليس للحرب.
وقال في القواعد : وانّما يصحّ على ما هو عدّة للقتال إلخ على انّ للبعض مدخلا عظيما في الحرب ، فالمدار على النصّ ، وقد عرفت أنّه أيضا غير صريح في النهي ، والأصل دليل قويّ ، فما لم يوجد دليل أقوى منه لا يخرج عنه ، والاعتماد على الإجماع الذي ادّعاه في الأكثر مشكل ، ولهذا وقع الخلاف عندنا.
وتنظر في القواعد في الطير ، والأقدام ، والسّفن ، والمصارعة ، ورفع الأحجار ، مع الخلوّ عن العوض ، فلا يعتمد على مثل هذه الإجماعات فتأمّل.
قوله : فان اكتفينا إلخ. يعنى ان قلنا ان المسابقة لا تحتاج الى القبول اللفظي المقارن للإيجاب ، على الوجه المتعارف عندهم ، والّا فالقبول ـ بمعنى ما يدلّ على رضا الآخر ـ لا بد منه ليتحقق المسابقة وأشار إليه في التذكرة : يكون (٢) حينئذ من العقود الجائزة ، فلا يلزم بمجرد الإيجاب والرّضا ، فيكون مثل الجعالة قبل
__________________
(١) في التذكرة : ولا يجوز المسابقة على مفاتحة الغنم ومهارشة الديكة إلخ.
(٢) هكذا في جميع النسخ ، والصواب ، فيكون.