وليس للأجير الخاص العمل للغير إلّا بالاذن ، ويجوز للمشترك.
______________________________________________________
بل اتّفاقه نادر ، فكأنّه استأجره بما لا يقدر عادة ، فتأمّل.
الّا ان يكون الغرض فعله في تلك المدّة ، وان ذكر الانطباق للمبالغة ، فلا يبعد الصحّة ، كما نقل عن المختلف لعدم المانع ، ووجود المقتضي.
قوله : وليس للأجير الخاص العمل للغير إلخ. هو الذي يتعيّن عمله بالزّمان الشّخصي الذي يجب صرفه مضيّقا في العمل الذي استأجر عليه ، لأنّه إذا وقعت الإجارة على عمله في مدّة معيّنة صارت منفعته المطلوبة في تلك المدّة للمستأجر ، فلا يجوز له صرف عمله الذي استأجر عليه وصرف زمانه المستأجر فيه في فعل ينافي العمل الذي استأجر عليه لا مطلقا ، فيجوز للخيّاط التعليم والتعلّم مع الخياطة ، وكذا العقد ونحوه ممّا لا ينافيه بوجه ، وهو ظاهر.
وليس هو كالتكلم مع عبد الغير بغير إذنه بالإذن الفحوى (١) ، كما قاله الشهيد الثاني.
ولا يجوز لغيره أيضا استعماله فيما ينافيه ، وهو ظاهر.
ويمكن فهمه من بعض الاخبار مثل ما في صحيحة إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام ، عن الرجل يستأجر الرجل ، بأجر معلوم فيبعثه في ضيعة فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول اشتر بهذا كذا وكذا ، وما ربحت بينى وبينك؟ فقال : إذا اذن له الذي استأجره فليس به بأس (٢).
فإنّها تدل بمفهومها على البأس بدون الاذن ، فيمكن حمله على التحريم ، مع كونه أجيرا خاصّا فتأمّل.
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ ، ولعل الصواب ، باذن الفحوى.
(٢) الوسائل : باب ٩ من أبواب كتاب الإجارة الرواية ١.