والقول قول منكر الإجارة ، وزيادة المدّة ، والمستأجر والردّ (١) ومنكر زيادة الأجرة والتفريط.
وقول المالك لو ادّعى قطعه قباء ، وادّعى الخيّاط قميصا.
______________________________________________________
العمل ، فتأمل.
ولو لم يكن عرف يقتضي الأجرة لا اجرة له ، وهو ظاهر.
ولا ينظر إلى أنّ الأصل عدم الأجرة والأمر أعمّ من كونه بالأجرة أم لا ، لما تقدم ، والاحتياط أيضا يقتضيها.
قوله : والقول قول منكر الإجارة إلخ. كأنّه قد ثبت بالنصّ والإجماع بل العقل أيضا أنّ القول قول المنكر.
ولكن لا بد من اليمين للأوّلين ، وهذا واضح ، في إنكار أصل الإجارة ، وإنكار الردّ والتفريط ، وكذا في زيادة المدّة والأجرة ، لأنّ الأقل داخل في الأكثر فبعد بطلان الأكثر لا نزاع في ثبوت الأقل ، ولأنّه متفق عليه ، ولأنّ دعوى الزيادة بمنزلة دعوى الإجارة ، فالقول بالتحالف ـ كما قال به المحقق الثاني ـ بعيد.
والظاهر ما ذكره المصنف رحمه الله لما مرّ ، وللأصل.
وأما في المستأجر فالظاهر فيه التحالف لأنه بإنكار أحدهما وحلفه لم ينقطع الدعوى والنزاع ، إذ قد ينقلب المنكر الحالف ، ويدّعى الاستيجار في العين. الآخر (٢) ، فلا بد من سماع دعواه ، وردّه على وجه شرعي ، وليس الّا بان يكون القول قول منكره مع اليمين.
وكذا هو الظاهر في دعوى قطعه قباء وقميصا.
ولعلّ المصنّف لم يذكر التحالف ، بناء على عدم دعوى الآخر.
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ ، ولعلّ الصواب : في الردّ.
(٢) هكذا في جميع النسخ ، ولعلّ الصواب ، الأخرى.