ولو عين فزرع الأضرّ (الآخر ـ خ ل) تخيّر المالك في الفسخ ، فيأخذ أجرة المثل ، أو الإمضاء ، فيأخذ المسمى مع الأرش.
______________________________________________________
منع بعتك هذا بما تريد ، أو بأي شيء تعطى ، ونحو ذلك.
وقد يفرّق بالنّص والإجماع ، وبأنه لا شك في جواز زراعة ما هو الأضرّ للمالك ، فله ان يعطيه لغيره ان يفعل ذلك له بأجرة وغيرها.
قوله : ولو عيّن فزرع الآخر إلخ. لا شك في عدم جواز التعدّي عمّا عين إلى الأضر (الآخر ـ خ) ، سواء كان في إجارة الأرض أم مزارعتها ، ولا إلى المساوي والأقلّ في المزارعة ، إلّا مع قبول الحصّة المشترطة بالمثل تخمينا ، ولا يكفى تخيّل أنّه إذا كان أقل ضررا أو مساويا لما عيّن ، يعلم الرضا به ، إذ ليس الغرض منحصرا في عدم ضرر الأرض ، بل الحصّة هي الغرض (الأصلي ـ خ) ، ومعلوم انّها تتفاوت.
نعم يمكن ذلك في الإجارة ، مع احتمال المنع في المساوي.
والمراد بالتعيين أعمّ من الشخصي والصنفي والنوعي والجنسي.
وفي أنّه (١) يلزمه اجرة المثل على تقدير التعدي ، وينفسخ العقد ، الّا ان يكون مدة الانتفاع باقية ، لأنّه ضيّع منفعة الغير بغير اذنه ، فيلزمه عوضها ، وهو اجرة المثل كما في غيرها (غيرهما ـ خ ل).
وقال المصنف : تخير المالك ، اي مالك الأرض في فسخ العقد ـ فيأخذ أجرة المثل ـ وعدمه ، فيأخذ المسمّى والأرش أيضا ان نقص الأرض.
وفيه تأمّل يعلم ممّا تقدّم ، على أنّ المسمّى في المزارعة غير واضح ، فان الشرط هو نصف من الحنطة مثلا كيف يأخذه من الشعير.
ويحتمل ان يكون المراد الإجارة أو عوض الحصص أي مثلها ، فتأمّل.
ثم انّ وجه التخيير أيضا غير واضح ، إذ الإجارة والمزارعة عقد لازم ، وتعدى
__________________
(١) عطف على قوله قدّس سرّه في عدم جواز إلخ.