والزيادة فيه للمالك. ولا يضمن الا بالتفريط وبعده كذلك ، ان لم ينو التملّك ، فان نواه ضمن ، والزيادة المنفصلة له.
______________________________________________________
ويمكن ان يقال : هذا تفريط في الأمانة ، إذ قد يعلم المالك بتعجيل التعريف (١) ويفوت عنه بالترك ، فكأنّه ترك الحفظ والتعليم الى المالك.
ولو قيل انّ التعريف فوريّ لا شك في ذلك ، وقد مرّ البحث في ذلك أيضا.
و (قد ـ خ) علم أيضا كونه مضمونا بعد الحول ونيّة التملك ممّا سبق ، فتذكر.
قوله : والزيادة فيه للمالك إلخ. وهو ظاهر متّصلة كانت أو منفصلة ، لأنه فما وملكه ، ما دامت العين باقية على ملكه ، وهو قبل التصدق ونيّة التملك كذلك ، فيكون النّماء له ، بخلاف النماء المنفصل بعد النّية ، فإنّه للملتقط ، وان كان ضامنا ، ويرجع الملك الى مالكه بعد الوجدان ، لأنّ الملك كان للملتقط الى ان يجد المالك ويطلب ، ووجود المالك وطلبه ليس بمبطل للملك السابق ، بل موجب للانقطاع دون المتصل حينئذ.
ولكن (٢) وجوب ردّ المثل أو القيمة لا العين ، مشعر بكونه ينبغي أن لا يكون حينئذ النماء المتصل أيضا بعد التملك والضمان للمالك ، بل للمتلقط ، لأنّه نماء ملكه ، ولا يجب ردّه كالقرض ، فقيد المنفصلة محلّ تأمّل ، وكذا قوله : (ولا يجب دفع العين) مع أنّه لا يلائم قيد المنفصلة ، فتأمّل.
وأيضا لا يلائم توسط (الّا بالتفريط) وكان ينبغي تقديم (لا يضمن الا بالتفريط) على قوله : (والزيادة) أو تأخيره عن قوله : (وبعده كذلك ان لم ينو
__________________
(١) في النسختين من النسخ المخطوطة : بتعجيل التفريط ، والصواب ما أثبتناه.
(٢) في النسختين من النسخ المخطوطة : ويمكن وجوب ردّ المثل ، والصواب ما أثبتناه.