«المقصد السابع في الوديعة»
وهي عقد جائز من الطرفين.
______________________________________________________
قوله : المقصد السابع في الوديعة وهي عقد جائز إلخ. ترك التعريف لما مرّ قال ، في التذكرة ، وهي في عرف الفقهاء عبارة عن عقد يفيد الاستنابة في الحفظ ، ثم قال : لا بد فيه من إيجاب وقبول ، فالإيجاب كل لفظ دالّ على الاستنابة بأيّ عبارة كانت ، ولا ينحصر في لغة دون اخرى ، ولا في عبارة دون اخرى ، ولا يفتقر الى التصريح ، بل يكفي التلويح والإشارة والاستعطاء ، والقبول قد يكون بالقول ، وهو كل لفظ دالّ (دل ـ خ) (يدلّ ـ التذكرة) على الرّضا بالنيابة في الحفظ ، بأيّ عبارة كانت ، وقد يكون بالفعل ، وهل الوديعة عقد برأسه أو اذن مجرد؟ الأقرب الأوّل (١). اعلم أنّه لا يظهر عندي لهذا الخلاف ثمرة ، ويفهم من شرح القواعد ، انّ الفائدة أنّه ان كان عقدا لا بد من كون القبول باللفظ والّا فلا ، ومن التذكرة أيضا يفهم ذلك ، ولكن نقل عن بعض الشافعيّة.
وقد يمنع اشتراط اللفظ في القبول مع كونه عقدا ، وقد فهم جواز كونه فعلا حينئذ عن التذكرة فيما سبق (أيضا ـ خ) ويجوز في الوكالة قبول الفعل مع كونها عقدا.
__________________
(١) انتهى كلام التذكرة : ج ٢ ص ١٩٦.