ويتخيّر آخذ الشاة من الفلاة ، بين تملكها ، والضمان ، وبين الإبقاء أمانة ، أو الدفع الى الحاكم ، ليبيعها لصاحبها ، أو يحفظها ، ولا ضمان
______________________________________________________
قيل وانّ الضابط الاعراض على وجه لا يريد عدم العود ، وكونها بحيث لو لم يأخذها الآخذ تموت فأحياها من الموت ، سواء كان لعجزها عن نفقتها كما يدل عليه رواية السكوني المتقدّمة (١) أو تبعها أو عدم تبعيتها للمالك ، وسواء خلاها في الماء فقط دون الكلاء أو بالعكس ، أو مع عدمهما (عدمها ـ خ) بل فيهما بحيث لا تقدر على الانتفاع بها بنفسها لمرضها وتبعها ، وان كان ظاهر روايتي السكوني ومسمع عنه عليه السّلام ، أنّه لا بدّ لجواز أخذه من عدمهما.
وفي شرح القواعد : أنّ قول أمير المؤمنين عليه السّلام ـ أنّه ان تركها في غير كلاء ولا ماء فهي للذي أحياها (٢) ـ أنّ المتروكة في كلاء ولا ماء هناك وبالعكس ، تؤخذ لانتفاء الأمرين ، ولأنّها لا تعيش بدون الماء وضعفها يمنعها من الوصول اليه ، وفيه تأمّل لا يخفى.
واستشكل في القواعد ردّ العين مع الطلب ، فهو ظاهر في عدم الإشكال في عدم الردّ مع التلف مطلقا ، ومع عدم الطلب.
ولا شكّ أنّه أي ترك الطلب لصاحب المال أحوط وأولى ، وان كان الاحتياط للآخذ ردّه عليه أو تملكه باذنه صريحا فتأمّل.
قوله : ويتخيّر آخذ الشاة من الفلاة إلخ. دليل جواز أخذ الشاة أنّها لقطة ، فتدخل تحت أدلّة جواز أخذها.
وقد يفهم الإجماع من التذكرة عليه ، قال ولو وجد شاة في فلاة أو مهلكة كان له أخذها عند علمائنا ، ويدلّ عليه وعلى التملك أيضا الروايات المتقدّمة مثل صحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سأل رجل رسول الله
__________________
(١) تقدم ذكرها آنفا.
(٢) تقدم في رواية مسمع.