ولا يصحّ وديعة غير العاقل ، فيضمن القابض ، ولا يبرأ بالردّ اليه ، وان كان مميّزا.
ولو أودع لم يضمن بالتفريط.
ويجوز السفر بها مع خوف الإقامة بها ولو ظهرت امارة الخوف في السفر لم يجز.
______________________________________________________
الى الوجوه والاعتبارات ، كما قيل في لطم اليتيم ، والّا يلزم عدم جواز النسخ (١) ، وهو ظاهر ، وتمام تحقيقه في الأصول.
قوله : ولا يصحّ وديعة غير العاقل إلخ. بل غير الرشيد أيضا ، وقد مرّ تحقيقه ، وأنّه يجب حينئذ تسليم الوديعة إلى الولي ، وأنّه لا يصح وضع الوديعة أيضا عند غير العاقل الرّشيد ، وأنّه لو تلف عنده لم يضمن ، الّا أن يكون مميّزا عاقلا ، وأتلف ، فيمكن ضمانه ، وهو مختار التذكرة والشيخ علي ، فتأمّل.
قوله : ولو أودع لم يضمن إلخ. أي لو أودع غير العاقل لم يضمن بالتفريط ، فقيد (بالتفريط) مشعر بأنّه يضمن بالإتلاف ، وصرح به في التذكرة ، وقد مرّ تفصيله.
قوله : ويجوز السفر بها إلخ. يعني يجوز للودعيّ السفر (مع خوف تلفها بالإقامة بها ، وهو ظاهر ، وبدونه أيضا ـ خ) ، للأصل ، ولانّ المنع ضرر منفي.
والظاهر أنّه غير مقيد بالضرورة والحاجة ، لذلك (٢).
ويحتمل التقييد بها وبعدم إمكان تسليمها الى المالك ووكيله ، (والحاكم بل الثقة ـ خ) ، لأنّه يستلزم إمّا السفر بها أو الإيداع مع تعذّر التسليم ، وكلاهما لا يجوز اختيارا بغير اذن المالك ، صرّح به في شرح القواعد ، ولكن قال : (الحاجة) (٣) ، لم
__________________
(١) في بعض النسخ المخطوطة القبح بدل النسخ.
(٢) أي للأصل.
(٣) سيأتي نقل عبارة شرح القواعد.