فان فسخ فعليه اجرة ما سلف (بتلف ـ خ).
وله زرع ما شاء مع الإطلاق.
______________________________________________________
يمكن ان يكون هنا اولى لعدم انتفاع آخر ، هنا ، فتأمّل.
قوله : فان فسخ فعليه اجرة ما سلف. وجهه أنّه فسخ العقد باختياره فبطل العقد بفعله ، وما حصلت الحصة ، والأرض لا بدّ لها من الأجرة فيعطي اجرة زمان كانت الأرض تحت تصرفه ، والمالك كان ممنوعا عنها.
وفي الأجرة تأمل ، إذ الفسخ بسبب انقطاع ما هو شرط للحصّة ، ولا اجرة لها سواها.
هذا إذا فسخ ، وامّا إذا لم يفسخ ، فان حصل شيء ، والّا لا شيء لأحدهما على الآخر ، وهو ظاهر.
والظاهر عدم الفرق بين المزارعة والإجارة هنا ، فتأمل.
قوله : وله زرع ما شاء مع الإطلاق. المراد بالإطلاق هنا ترك التعيين ، سواء كان بما يدلّ على العموم وضعا من الألفاظ الموضوعة له ، أو ما يدلّ على الفرد المنتشر وضعا ، وعلى التقديرين ظاهر جواز زرع ما شاء سواء كان آخر أضرّ أم لا ، امّا على الأوّل (١) ، فهو ظاهر ، وامّا على الثاني فلانّ تجويز فرد منتشر تجويز لكل واحد بدلا عن الآخر ، ولهذا الأمر بالكلّي أمر بواحد أي واحد كان من افراد الماهيّة بمعنى تحقق براءة ذمة الإتيان بالمأمور به بأي فرد فعل ، والّا فيلزم الاجمال ، والتكليف بالمحال ، ولهذا لو أراد فردا معيّنا يكون مجملا يحتاج الى البيان ، ولا يجوز التكليف به الّا مع البيان ، وهو ظاهر.
بل المتبادر عرفا من الإطلاق في مثل هذه الأمور ، هو العموم ، وهو ظاهر.
نعم يمكن المناقشة في عدم صحة مثل هذا العقد لاشتماله على الغرر كما
__________________
(١) يعني إذا كان بما يدل على العموم.