.................................................................................................
______________________________________________________
الله عليه وآله قد اجرى الخيل وسابق ، وكان يقول : انّ الملائكة تحضر الرّهان في الخف والحافر والريش ، وما سوى ذلك قمار حرام (١).
فيهما دلالة على جواز الرهانة بالحمام ، وانّ من لا يعرف بفسق يقبل شهادته ، مع اشتماله على ما لم يقل به الأصحاب من جواز القمار بالريش أي الطير.
والعجب انّه غير موجود في الخبر العامي ، مع قولهم به ، وموجود في الخاصّي مع عدم القول به ، وحمل الريش على التقيّة ـ للإجماع وغيره ـ لا يخلو من بعد ، ولكن لا بدّ منه مع ثبوته.
ثم شمول النصل لجميع أقسام النشّاب التي في رأسها الحديد غير بعيد ، وكذا شموله للسيف والرّمح ، (والثلاثة ـ خ) (٢) مجمع عليه ، قاله في التذكرة وشرح الشرائع.
قال في القاموس : النصل والنصلان حديدة السهم والرّمح والسيف ما لم يكن له مقبض ، فيريد (فيزيد ـ خ) هنا ما فيه الحديدة.
وامّا شمول الخف للفيل فغير واضح ، قال في القاموس : الخفّ لا يكون الّا للبعير والنّعام.
والظاهر شمول الحافر للثلاثة المذكورة (٣) ، كأنّه لإجماع الأصحاب مع عدم الحرب بالحمار ، ولكن جوازه بالفيل مجمع الأصحاب قاله في التذكرة وشرح الشرائع ، فليس هنا دليل واضح إلّا الإجماع المستند الى ما تقدم ، والأصل.
الّا انّ تحريم القمار مطلقا كأنّه إجماعي ، فما بقي الأصل ، الّا أنّ المذكورات خرجت بالإجماع والنصّ المتقدّم.
ثم انّ الظاهر ان لا خلاف في تحريم القمار بالعوض عند الأصحاب ، وعليه
__________________
(١) الوسائل الباب ٣ من كتاب السبق والرماية ، الرواية ٣.
(٢) أي الخف والنصل والحافر.
(٣) يعني الخيل والبغال والحمير.