ولقطة غير الحرم ان كانت دون الدّرهم يملكها الواجد ، والّا وجب تعريفها سنة.
وله ان يعرّف بنفسه ، وبغيره ، فان جاء صاحبها (فله ـ خ) والّا تخيّر بين الملك ، والضمان ، وبين الصدقة ، والضمان ، وبين الإبقاء امانة ، ولا ضمان.
______________________________________________________
قوله : ولقطة غير الحرم إلخ. إشارة إلى أحكام لقطة الأموال غير الإنسان والحيوان.
قال في التذكرة : وهو كل مال ضائع أخذ ، ولا يد لأحد عليه ، لعلّ المراد غيرهما لأنّه المتبادر ، فكأنّ المال الضّائع صار اصطلاحا في ذلك ، كما يقولون وجدت لقطة (١) ، ما يريدون الّا ذلك ، قال : ان كان في الحرم لم يجز تملكه عند احد من علمائنا اجمع ، وفي جواز التقاطها قولان ، ولا خلاف في الكراهة الشاملة للتحريم لعلّ المراد المال الكثير أي الدرهم وما فوقه ، إذ يوجد من قال بتملك القليل.
ولهذا قال في التذكرة في موضع آخر : الأقرب عدم الفرق في تحريم التملك بين القليل والكثير.
ونقل في شرح الشرائع عن التحرير تجويزه تملك القليل ، بل يوجد من قال يتملّك الكثير أيضا ، مثل أبي الصّلاح نقله في شرح الشرائع لعلّه ما اعتبر خلافه في شرح الشرائع ، فتملك لقطة الحرم التي هي غير الإنسان ، والحيوان حرام على المشهور بالعقل والنقل الدالين على عدم تملك مال الغير الّا برضاه.
وأمّا أخذها لحفظها للمالك ، فقيل مكروه ، ودليلها عموم أدلّة كراهة مطلق اللّقطة ، وقد مرّت وسيجيء أيضا.
وخصوصا (٢) رواية أبي بصير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح موسى
__________________
(١) في النسختين المخطوطين : وجدت ولقطت.
(٢) في النسخة المطبوعة ، خصوصا بدون (واو) ولعلّ الصواب وخصوص رواية إلخ.