.................................................................................................
______________________________________________________
الثبوت يجب دفعه ، وكذا مع العلم بغير ثبوت شرعي ، فمع التأخير ضامن كسائر الأمانات ، إلّا مع العذر ، والّا فهو مخيّر بين التملك والضمان وبين التصدق والضمان وبين الإبقاء أمانة وعدم الضمان.
قال في التذكرة : وانما يجب الدفع الى المالك ، فإذا جاء من يدّعيها ، فان لم يقم بيّنة بها ، ولا وصفها لم يدفع اليه ، الّا ان يعلم الملتقط ، أنّها له ، فيجب عليه دفعها اليه ، وان أقام البينة دفعها ، وان لم يكن هناك (١) بينة ولكن وصفها بصفاتها الخاصّة التي تخفى على غير المالك ، فان لم يغلب على ظنّ الملتقط صدقه وأنّها له ، لم يدفع اليه ، وهو المشهور للشافعية ـ إلى قوله ـ : وان غلب على ظنّ الملتقط صدق المدّعى الواصف لها جاز دفعها ولا يجب (٢).
هذا صريح في جواز دفع مال الغير الى الغير بالظنّ.
ثمّ قال : ولا يكفي في وجوب الدفع الشاهد الواحد وان كان عدلا ـ الى قوله ـ : ويحتمل عندي جواز الدّفع ان حصل الظنّ (كما لو حصل الظن ـ خ) بالوصف.
وهذا أيضا صريح في ذلك ، فتأمّل.
ودليل التخيير بين الأمور الثلاثة ـ بعد الإجماع المفهوم من التذكرة ـ الجمع بين الاخبار ، فإن البعض يدلّ على التملّك مثل صحيحة الحلبي ورواية داود بن سرحان (٣) (هي كسبيل ـ له) وما في صحيحة محمّد بن مسلم ، فاجعلها في عرض مالك (٤) وما في صحيحة عبد الله بن سنان ، انما هي مثل الشيء المباح (٥).
__________________
(١) في التذكرة : وان أقام البيّنة ردت اليه ، وان لم يكن هناك إلخ.
(٢) التذكرة : ج ٢ ص ٢٦٤.
(٣) راجع الوسائل الباب ٢ من كتاب اللقطة الرواية ١ و ١١.
(٤) راجع الوسائل الباب ٢ من كتاب اللقطة الرواية ٣.
(٥) راجع الوسائل الباب ١٣ من كتاب اللقطة الرواية ٢.