.................................................................................................
______________________________________________________
لكن ظاهر هذه في البعير ونحوه من الدّواب ، وحينئذ يضمنه ، فان علم صاحبه يجب ردّ العين عليه مع وجودها ، والّا القيمة فوريّا ، والاعلام على ما قيل في الأمانات الشرعيّة.
ويمكن فهم ذلك من رواية علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي العلاء ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : رجل وجد مالا فعرّفه حتى إذا مضت السّنة (ثمّ ـ خ) اشترى منه (به ـ كائل) خادما ، فجاء طالب المال ، فوجد الجارية التي قد اشتريت بالدّراهم ، هي ابنته ، قال : ليس له ان يأخذ إلّا دراهمه ، وليس له البنت (الابنة ـ كائل) انّما له رأس ماله ، وانما كانت ابنته مملوكة قوم (١).
وهذه تدلّ على التملك أيضا ، ولا يضرّ إرساله ، لما سيجيء.
وكذا رواية عبد الله بن حمّاد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : من وجد شيئا فهو له ، فليتمتع به حتى يأتيه طالبه ، فإذا جاء طالبه ردّه اليه (٢).
حملت على ما بعد التعريف مع الكثرة ، لما تقدم من عدم جواز تملّكها والانتفاع الّا بعده ، ويمكن حملها على القليل.
ويمكن فهمه أيضا في الجملة من صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الرّجل يصيد الطّير الذي يسوى دراهم كثيرة ، وهو مستوي الجناحين ، وهو يعرف صاحبه أيحلّ له إمساكه؟ فقال : إذا عرف صاحبه ردّه عليه ، وان لم يكن يعرفه ، وملك جناحه فهو له ، وان جائك طالب لا تتهمه ردّه عليه (٣).
__________________
(١) الوسائل الباب ٨ من كتاب اللقطة الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ٤ من كتاب اللقطة الرواية ٢ وفيه كما في الكافي أيضا عن عبد الله بن حماد عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام إلخ.
(٣) الوسائل الباب ١٥ من كتاب اللقطة الرواية ١.