.................................................................................................
______________________________________________________
عرفت أيضا فيما سبق.
وأنت تعرف انّ تلك الشركة ما تحتاج الى عقد ولا عاقد ، ولعلّ مراده غير تلك الشركة ، بل هي باعتبار الأحكام المترتبة عليها من جواز التصرف والتجارة وحصول الرّبح وغيرها.
وقال أيضا فيها المقصود في هذا المقصد ، البحث عن الشركة الاختيارية المتعلقة بالتجارة وتحصيل الرّبح والفائدة ، فيمكن أن يؤخذ تعريفا آخر للشركة ، ويكون هذه الأركان والأحكام لها دون ما عرّفها بالتعريف المشهور.
فكأنّ المراد بها عقد ثمرته جواز تصرّف الملاك في مال نفسه (١) وغيره ، وحينئذ يحتاج الى عقد ، وهو لفظ ، بل أمر دالّ على الاذن في ذلك بأيّ وجه كان ، بحيث لا يحتمل غيره مجازا أو حقيقة ، ولا يحتاج الى قبول لفظي والمقارنة كما في سائر العقود ، لأنّه توكيل واذن في التصرّف ، ففي عدّه من العقود تسامح.
وأمّا اعتبار ما اعتبره في التذكرة في المتعاقدين ، كما نقلنا عنه آنفا فجيّد ، الّا أنّه قال : (لان كل واحد منهما متصرف إلخ) وذلك غير معتبر في الشركة ، بل يكفي جواز التصرف من أحدهما.
وأيضا قال : ولا فرق في ذلك بين ان يأذن له من له الولاية عليهم في ذلك أولا ، إلّا المفلّس ، فإنه إذا اذن له الحاكم في التوكيل والتوكّل جاز وكذا السفيه.
وفي السفيه إشكال ، إذ ليس له أهليّة التصرف والمعرفة بالمعاملة وكيفية حفظ مال نفسه ، فكيف يسلّطه الحاكم على تصرّفه في ماله أو تصريفه غيره فيه.
ولعل نظره الى انّ مجرد السّفه غير مانع من التصرف ، الّا مع حجر الحاكم وانّ الحجر على الحاكم ما دام سفيها غير واجب ، والأوّل مذهبه في السّفه العارض
__________________
(١) يعني كل في مال نفسه.
![مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١٠ ] مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1907_majma-alfayda-walborhan-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
