الشهادتان والصلاة على النبي وآله عليهم السلام
______________________________________________________
وما يدل على قضائه ، مثل ما في قوله في الصحيح ، قال : ينصرف فيتوضأ فإن شاء رجع الى المسجد ، وان شاء ففي بيته ، وان شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم ، وان كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته (١).
وهذا يدل على عدم وجوب السلام : ووجوب الشهادتين : ولعله محمول على من نسي التشهد واعتقد تمام الصلاة فأحدث ، والا وجب الإعادة على ما قالوه ، فتأمل.
وأيضا يدل عليه إيجاب سجود السهو على من قام ناسيا وذكر بعد الركوع : وهي أخبار كثيرة ، مثل صحيحة سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأوليتين؟ فقال : ان ذكر قبل ان يركع فليجلس ، وان لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم ، (وسلم وسجد ـ خ ل) وليسجد سجدتي السهو (٢) وفيه دلالة ما على وجوب السلام : وكونهما بعده ، ولو كانا للنقيصة.
واما ما يدل على تعيينه فهو روايات مختلفة وأوضحها سندا وموافقة للمذهب ما رواه الشيخ في الكتابين عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام التشهد في الصلوات؟ قال مرتين ، قال قلت كيف مرتين؟ قال : إذا استويت جالسا فقل اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ، ثم ينصرف ، قال قلت ، قول العبد ، التحيات لله (الصلوات) الطيبات لله؟ قال هذا للطف من الدعاء يلطف به العبد ربه (٣).
وأظن صحة هذا السند لان الظاهران احمد ، هو ابن محمد بن عيسى الثقة ، واليه صح طريق الشيخ ، لنقله عن على بن حكم والتصريح به في مثله ، و
__________________
(١) الوسائل باب ١٣ من أبواب التشهد حديث ـ ١ وصدر الحديث هكذا (عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يحدث بعد ان يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل ان يتشهد؟ قال : ينصرف الحديث).
(٢) الوسائل باب ٧ من أبواب التشهد حديث ـ ٣.
(٣) الوسائل باب ٤ من أبواب التشهد حديث ـ ٤.