ويكره السود عدا العمامة والخف.
______________________________________________________
الجواري) (١) فإنه يفهم منه انه كان ملبوسا لهم ويكون النزع حال البلوغ : والأصل التحليل ، وهو مذهب ، المحقق ، المصنف في المنتهى ، والاحتياط ظاهر : مع ان المجوزين مثل المصنف في التذكرة والمختلف والشهيد في الذكرى قالوا بالكراهة على ما نقله في الشرح.
قوله : «(ويكره السود عدا العمامة إلخ (٢))» دليل كراهة السود ، عدا العمامة والخف : وكذا الكساء : هو الخبر المرفوع عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : يكره السواد إلّا في ثلاثة ، الخف ، والعمامة ، والكساء (٣) ولا يخفى انه يدل على الكراهة مطلقا.
وكان القلنسوة أشد كراهة ، لما روى عن الصادق عليه السلام.
قال : قلت له : أصلي في القلنسوة السوداء؟ فقال : لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار (٤).
وروى عن أمير المؤمنين عليه السلام ، فيما علم أصحابه : لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون (٥).
وفي رواية اخرى : انه لباس أهل النار (٦).
__________________
(١) سنن ابى داود : الجزء الرابع ، كتاب اللباس : باب في الحرير للنساء ، حديث ـ ٤٠٥٩ ـ ولفظ الحديث (عن جابر : كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري).
(٢) اعلم ان المصنف قدس سره في الإرشاد ، بعد ما نقل الفروع الراجعة إلى لبس الحرير والديباج ، تعرض لكراهة لبس السود ، بقوله : ويكره السود عدا العمامة والخف إلخ وبعد انتهاء البحث عن المكروهات ، تعرض لأحكام الصلاة في جلد الميتة ، بقوله : وتحرم في جلد الميتة إلخ : والنسخ المخطوطة التي عندنا من شرح الإرشاد (مجمع الفائدة) على هذا المنوال أيضا.
ولكن في النسخة المطبوعة عكس ذلك فإنه بعد شرح الفروع الراجعة إلى لبس الحرير والديباج ، تعرض بشرح حرمة الصلاة في جلد الميتة ، ثم تعرض لمكروهات اللباس.
ونحن اقتفينا في ذلك ما في الإرشاد والنسخ المخطوطة ، فتفطن.
(٣) الوسائل باب ١٩ من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١ ـ
(٤) الوسائل باب (٢٠) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١ ـ
(٥) الوسائل باب (١٩) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٥ ـ
(٦) الوسائل باب (١٩) من أبواب لباس المصلى ، قطعة من حديث ـ ٧ ـ وباب (٢٠) من ابوابنا حديث ـ ١ ـ ٣ ـ