قائمة الکتاب
في أوقات الصلوات
في الاستقبال
فيما يصلى فيه
المستثنات من غير المأكول
في مكان المصلى
تتمة
في الاذان والإقامة
في ماهية الصلاة
في الركوع
في السجود
في التشهد
في التسليم
المقصد الثاني في الجمعة
هل يجب الاصغاء إلى الخطبة
٣٨٣في صلاة العيدين
في صلاة الكسوف
في الصلاة على الأموات
في التشييع
خاتمة
استحباب كشف الرأس للدافن واستحباب حل عقد ازرار الميت وجعل التربة
في زيارة القبور
ختام مسك
إعدادات
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٢ ]
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٢ ]
المؤلف :الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الصفحات :534
تحمیل
وفي وجوب الإصغاء والطهارة في الخطبتين وتحريم الكلام ، قولان.
______________________________________________________
الصلاة حين ضيقه بحيث لو لم يأت لفاتته ، وإنّه جعله أوّلا كناية عن الزّوال ، وكون المراد به الأذان في أوّل الوقت بالنسبة إلى تحريم السفر ووجوب السعي ، وثانيا عن النداء بين يدي الخطيب ولو كان بعد الزّوال بزمان. ويمكن أن يقال : انّ السعي واجب في أوّل الوقت وجوبا موسّعا كصلاة الظّهر ويحرم ما ينافيه ، والسّفر ينافيه ومفوته مع دخول الوقت ، فيحرم.
وأمّا البيع فإنّه يحرم ب () قوله «وَذَرُوا الْبَيْعَ» مطلقا ، ينافيه أوّلا. إلّا أنّه مخصوص بما بعد النداء الّذي هو الأذان عقيب صعود الإمام المنبر. لأنّه عطف على «فَاسْعَوْا» الّذي هو الجزء على الظّاهر ، فيكون مقيّدا.
لكن حكمة تحريم السّفر ووجوب السعي ـ المعلّقان على النّداء المكنّى عن دخول الوقت ـ يدلّان على تحريمه أيضا بعد الزّوال بلا فصل ، كما هو ظاهر المتن وبعض الأصحاب ، فإن ثبت الإجماع المذكور ، يخصّص لذلك ، وظاهر اللّفظ يقتضي التحريم بالنداء.
وعلى تقدير الإجماع (١) ، يصير الحرام هو الأذان المقّدم على المنارة. على أنّ ظاهر الخبر الصحيح المقدّم ، والآية والأصل مع ما مرّ ، يقتضي عدم تحريمه ، بل ما يجعله اثنين على تقدير القول بالتحريم ، والظّاهر خلافه ، بل الكراهة أيضا ، إلّا أن يكون ثالثا ، كما تدلّ عليه رواية حفص بن غياث المتقدّمة (٢) فتأمّل.
قوله : (وفي وجوب الإصغاء إلخ) أحد القولين ، الوجوب في الأوّلين ، والتحريم في الآخر. ودليله صحيحة عبد الله المتقدّمة عن الصادق عليه السلام ، إنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتّى ينزل الامام (٣).
ومعلوم أنّ المراد هو الصلاة الشّرعية ، مع عدم العينية ، فتحمل على أقرب المجازات وهو الاشتراك والمساواة في جميع الأحكام ، إلّا معلوم الإخراج. وأيضا
__________________
(١) يعنى على تقدير الإجماع على مشروعية الأذان عقيب صعود الامام ، يصير الأذان المحرم ، هو الأذان المقدم على المنارة ، وقد تقدم البحث فيه مشروحا.
(٢) الوسائل باب (٤٩) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث : ١ ـ ٢
(٣) الوسائل باب (٦) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث : ٤